( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن مجاهد أنه كرهه .
( 437 ) من كره للمحرم أن يخرج من الحرم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن مجاهد قال : لا يخرج المحرم من
الحرم .
( 438 ) في المتمتع إذا لم يصم ولم ينحر حتى تمضي الأيام .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن علي بن بذيمة عن مولى لابن عباس قال :
تمتعت فنسيت أن أنحر هديي وأخرت حتى مضت الأيام فسألت ابن عباس فقال : اهد
هديا لهديك وهديا لما أخرت .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا حماد بن زيد عن الصلت بن أسد
قال : سألت طاوسا عن رجل تمتع فلم يصم ولم يذبح حتى مضت الأيام قال فقال : يذبح ،
قلت : لا يجد ، قال : يبيع ثوبه ، قلت : لا يجد ، قال : فليستسلف من أصحابه ، قلت : لا
يعطونه ، قال : كذبت .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا حماد بن زيد عن عبد الكريم عن
عطاء وسعيد بن جبير في الرجل تمتع فلم يذبح ولم يصم فقال : أوجب عليه الدم .
( 439 ) من قال إذا اعتمر في غير أشهر الحج
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب قال سئل عن عطاء عن العمرة في غير أشهر
الحج ، فيها هدي واجب ؟ قال : ليس فيها هدي واجب ، وقد كانوا يهدون ، وقد أهدى
النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون فهل كان أحرم بالعمرة ؟ قال : نعم وصالحهم أن يأتيهم
في العام المقبل ، وقد رأيت معاوية ينحر جزورا في العمرة في غير أشهر الحج .
( 440 ) في المحصر يهدي قبل أن يحلق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم
لما أحصر فنحر الهدي وحلق رأسه .
المصنف — صفحة 510
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٥١٠