تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء قال سألتهما عن امرأة قدمت مكة معمرة ، فحاضت فخشيت أن يفوتها الحج ، فقال : تحل بالحج وتقضي . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن في رجل أهل بعمرة فجاء والناس وقوف بعرفة ، فقال : إن علم أنه يدرك مكة أتاها فأهل من عمرته ، وإلا أهل بالحج وطاف طوافين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن ابن طاوس عن أبيه قال : تكون رافضة للعمرة ، وعليها دم ، وعمرة مكانها . ( 426 ) من كان يستحب عمرة المحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن قرة بن خالد عن ابن سيرين أنه كان يستحب عمرة المحرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال قلت لسالم بن عبد الله : عمرة للمحرم - انتهى قال : نعم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن ابن عون قال قلت للقاسم : العمرة في المحرم ؟ قال : كانوا يرونها تامة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن أيوب قال : سألت سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله عن عمرة المحرم فقالا : تامة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن التيمي قال سئل طاوس عن عمرة المحرم فقال : لا ورب هذه ما أدري ما هي . ( 427 ) من كان يستحب أن ينصرف على وتر من طوافه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن النهاس بن فهم عن عطاء أنه كان يستحب أن لا يخرج من طوافه إلا على وتر .
هامش
( 426 / 2 ) انتهى : انتهى من حجه ولما يحل بعد .