( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء
قال سألتهما عن امرأة قدمت مكة معمرة ، فحاضت فخشيت أن يفوتها الحج ، فقال : تحل
بالحج وتقضي .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن في رجل أهل بعمرة
فجاء والناس وقوف بعرفة ، فقال : إن علم أنه يدرك مكة أتاها فأهل من عمرته ، وإلا
أهل بالحج وطاف طوافين .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن ابن طاوس عن أبيه
قال : تكون رافضة للعمرة ، وعليها دم ، وعمرة مكانها .
( 426 ) من كان يستحب عمرة المحرم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن قرة بن خالد عن ابن سيرين أنه كان يستحب
عمرة المحرم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال قلت لسالم بن عبد الله :
عمرة للمحرم - انتهى قال : نعم .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن ابن عون قال قلت للقاسم : العمرة
في المحرم ؟ قال : كانوا يرونها تامة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن أيوب قال :
سألت سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله عن عمرة المحرم فقالا : تامة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن التيمي قال سئل طاوس عن عمرة
المحرم فقال : لا ورب هذه ما أدري ما هي .
( 427 ) من كان يستحب أن ينصرف على وتر من طوافه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن النهاس بن فهم عن عطاء أنه كان
يستحب أن لا يخرج من طوافه إلا على وتر .
هامش
( 426 / 2 ) انتهى : انتهى من حجه ولما يحل بعد .