( 333 ) في المحرم يدخل الحمام
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه
دخل حمام الجحفة وهو محرم فقال : إن الله لا يصنع بأوساخكم شيئا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن
يدخل المحرم الحمام ويقول : إنه لفي شغل من دخول الحمام .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء أنه كره للمحرم أن
يدخل الحمام .
( 334 ) في الاقران بين الأسباع من رخص فيه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن عائشة أنها كانت
لا ترى بأسا أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة ، ثم يصلي .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة أنها
كانت تقرن بين الأسابيع .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ليث عن عطاء عن عائشة قالت : لا بأس أن يطوف
الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة ، ثم يصلي الركعتين .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه
قرن مرة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد أنه أنكره وقال : ما
فعله أحد إلا رجل من قريش ، المسور بن مخرمة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن حنظلة عن طاوس أنه طاف ثلاثة
أسباع ، ثم صلى ست ركعات .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن طاوسا
والمسور بن مخرمة كانا يقرنان بين الأسابيع ، وكان عطاء لا يرى بذلك بأسا .
هامش
( 334 / 1 ) ثلاثة أسباع : أي ثلاثة أطواف كل طواف سبعة أشواط ولكل طواف يصلي ركعتين والمقصود هنا
أن يجمع الركعات كلها حتى ينتهي من الطواف فيصليها معا .