( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن إسماعيل بن عبد الملك : قال :
رأيت عمر بن عبد العزيز يهرول في الطواف .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت
عمرو بن ميمون يطوف بالبيت يسرع ، حتى يكاد يسعى أو يشتد .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال :
طفت معه بالبيت ، فكان يمشي على هيئة قليلا ولا يزاحم على الحجر .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فطر قال : قال لنا سعيد بن جبير ونحن
نطوف بالبيت : يا معشر الشباب أرملوا أسرعوا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن حنظلة عن طاوس قال : حبسنا لابن
عمر ننظر كيف يطوف ؟ فرأيناه قائلا هكذا قد قبض على أصابعه وهو يشتد .
( 271 ) في المحرم يأكل ما صاد الحلال
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير وأبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن
عبد الله بن أبي قتادة قال : كان أبو قتادة في نفر محرمين وأبو قتادة محل ، فرأى أصحابه
حمارا وحشيا فلم يؤذوه حتى أبصره ، فاختلس من بعضهم سوطا فصرعه فأكلوا وحملوا منه
فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال : " هل أشار إليه أحد منكم " ؟ قالوا لا ، قال : " فكلوا " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن محمد بن المنكدر
عن معاذ بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كنا مع طلحة بن عبيد الله في الحج ونحن محرمون قال :
فأهدي لنا طائر وطلحة نائم قال : منا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل ، فلما استيقظ طلحة
ذكروا ذلك له قال : فوقف من أكله وقال : أكلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب كان
لا يرى بأسا بلحم الطير إذا صيد لغيره ، يعني في الاحرام .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن سالم قال : سمعت أبا
هريرة قال : لما قدمت من البحرين لقيني قوم من أهل العراق فسألوني عن الحلال يصيد
هامش
( 271 / 1 ) وفيه جواز أن يأكل المحرم من صيد الحلال إن كان لم يعن على صيده لا بقول ولا بفعل .
( 271 / 3 ) أي إن كان قد صيد له على وجه الخصوص فلا يجوز له أن يأكل منه .