پرش به محتوای اصلی

المصنف — صفحه 21

پدیدآورندگان:

ص۲۱
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولو قالها تترى بانت بالأولى . ( 20 ) ما قالوا : إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عفان بن مسلم قال نا حماد بن زيد قال نا أيوب عن إبراهيم بن ميسرة أن طاوسا قال : جاء أبو الصهباء إلى ابن عباس فقال : هات من هناتك ، إن الثلاث كان يحسبن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر إمارة عمر واحدة فلما رأى عمر الناس قد تتايعوا في الطلاق فأجازهن عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا سعيد عن قتادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة . ( 21 ) ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول : طلقت ؟ فيقول : نعم ! ثم يلقاه آخر فيقول : طلقت ؟ فيقول : نهم ! ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب بن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق امرأته واحدة فلقيه رجل فيقول : طلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ! ثم لقيه آخر فقال : طلقت ؟ قال : نعم ! فقال : إن كان نوى الأولى فهي واحدة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن الرجل يطلق المرأة فيلقاه الرجل فيقول : طلقت ؟ فيقول : نعم ! ثم يلقاه آخر فيقول : طلقت ؟ فيقول : نعم ! فحدثنا عن أبي إسحاق عن ابن مغفل والشعبي قالا : إذا أراد الأول فلا بأس .
پاورقی
( 19 / 7 ) تترى : أي بشكل متتابع التطليقة بعد الأخرى . ( 20 / 2 ) أي شدد عليهم كي لا يستخفوا بأمر الطلاق .
المصنف — صفحه 21 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام