( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال :
إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولو قالها تترى بانت
بالأولى .
( 20 ) ما قالوا : إذا طلق امرأته ثلاثا قبل
أن يدخل بها فهي واحدة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا :
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عفان بن مسلم قال نا حماد بن زيد قال نا أيوب عن
إبراهيم بن ميسرة أن طاوسا قال : جاء أبو الصهباء إلى ابن عباس فقال : هات من هناتك ،
إن الثلاث كان يحسبن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر إمارة عمر واحدة فلما
رأى عمر الناس قد تتايعوا في الطلاق فأجازهن عليه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا سعيد عن قتادة عن طاوس وعطاء
وجابر بن زيد أنهم قالوا : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة .
( 21 ) ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل
فيقول : طلقت ؟ فيقول : نعم ! ثم يلقاه آخر
فيقول : طلقت ؟ فيقول : نهم !
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب بن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق
امرأته واحدة فلقيه رجل فيقول : طلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ! ثم لقيه آخر فقال :
طلقت ؟ قال : نعم ! فقال : إن كان نوى الأولى فهي واحدة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن الرجل يطلق المرأة فيلقاه الرجل فيقول :
طلقت ؟ فيقول : نعم ! ثم يلقاه آخر فيقول : طلقت ؟ فيقول : نعم ! فحدثنا عن أبي إسحاق
عن ابن مغفل والشعبي قالا : إذا أراد الأول فلا بأس .
هامش
( 19 / 7 ) تترى : أي بشكل متتابع التطليقة بعد الأخرى .
( 20 / 2 ) أي شدد عليهم كي لا يستخفوا بأمر الطلاق .