( 2 ) حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن ليث ومجاهد وعطاء مثله .
( 3 ) حدثنا يحيى بن آدم قال نا زهير عن مطرف عن الشعبي قال : إذا لم يكن لعان
ألحق الولد بالوالد .
( 272 ) ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوج ابنتها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا سعيد عن قتادة عن سعيد بن
المسيب والحسن قالا : إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج ابنتها ولا أمها .
( 2 ) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال : إذا أتى الرجل المرأة حراما
حرمت عليه ابنتها وإذا أتى ابنتها حرمت عليه أمها .
( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء في الرجل يفجر
بالمرأة قالا : لا يحل له شئ من بناتها .
( 4 ) حدثنا وكيع عن عبد الله بن مسيح قال : سألت إبراهيم عن رجل فجر بأمة ثم
أراد أن يتزوج أمها قال : لا يتزوجها .
( 273 ) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها
ولها ابنة ، يحل لابن الرجل أن يتزوجها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر نا الفضل بن دكين قال نا سيف عن ابن أبي نجيح عن طاوس
أنه كان يقول : إن رجل تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها ولها ابنة ، يحل لابن الرجل أن
يتزوجها .
( 2 ) حدثنا الفضل بن دكين قال نا سيف عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : لا بأس به .
( 3 ) حدثنا الفضل بن دكين قال نا سيف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كرهه .
( 4 ) حدثنا الفضل عن سيف عن ابن أبي نجيح عن عكرمة مولى ابن عباس أنه
كرهه .
تم كتاب النكاح
المصنف — صفحه 468
پدیدآورندگان: ابن أبي شيبة الكوفي
ص۴۶۸