( 2 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال : لا نكاح لمضطهد .
( 217 ) في الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى قال : سئل عن رجل تزوج امرأة على عاجل
أو آجل فدخل بها فادعت أنه لم يسير إليها من العاجل فقال : حدثنا سعيد عن قتادة أنه
كان يقول : المخرج عليها في العاجل ، إنه بقي عليه كذا وكذا ودخوله عليها أبرأه .
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن ومطر عن الحسن أنه كان
يقول : المخرج عليه .
( 218 ) في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك
في ولدها ، ما يصنع ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن حميد عن أنس أنه شك في ولد له
فأمر أن يدعى له القافة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال :
باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند الذي
اشتراها فخاصمه إلى عمر فقال عمر هل كنت تقع عليها ؟ قال : نعم ! قال : فبعتها قبل أن
تستبرئها ؟ قال : نعم ! قال : ما كنت لذلك بخليق قال : فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به
قال : قال فولد له منها كثير فما عيروه به .
( 2 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن عثمان بن الأسود عن عطاء في الرجل يشك في
ولده قال : مره فليستحلفه وإن عمر بن الخطاب قال : من أقر أنه أصاب وليدة أو غشي
ألحقنا به ولدها ، وسألت عكرمة بن خالد فقال : مره فليستحلفه .
( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون قال نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حياة
عن قبيصة بن ذويب قال قال عمر : حصنوهن أو لا تحصنوهن لا تلد امرأة منهن على
فراش أحدكم إلا ألحقته به يعني السراري .
المصنف — صفحة 441
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٤١