( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن غنيم بن قيس قال : إذا خلت المرأة بالوضوء
دونك فلا توضأ بفضلها .
( 39 ) في فضل شراب الحائض .
( 1 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران بن حدير أن امرأة يزيد بن الشخير شربت
وهي حائض فتوضأ به يزيد .
( 2 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن مسلم بن أبي الذبال عن الحسن قال : سألته عن
الرجل يتوضأ بفضل شراب الحائض فلم ير به بأسا .
( 3 ) حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن الحائض تشرب
من الماء أيتوضأ به فقال : نعم لا بأس به .
( 4 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال : قال عمر : ليس
حيضتها في فيها .
( 5 ) حدثنا هشيم قال : حدثنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا بفضل وضوء
الحائض ويكره سؤرها من الشراب .
( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : لا بأس بسؤر الحائض والجنب
والمشرك .
( 7 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب
والحسن أنهما لم يريا بفضل شرابها بأسا يعني المرأة .
( 40 ) في الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد
( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ميمونة
قالت : كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد .
( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم
هامش
( 38 / 7 ) أي إذا توضأ معا فلا بأس فإن انفردت به لا يتوضأ بفضل وضوئها .
( 39 / 4 ) الأصح ليست حيضتها في فيها ولكنها هكذا وردت فيها : فمها .
( 40 / 2 ) الفرق : مكيال يسع ثلاثة آصع حوالي خمس ليترات . القدح : آنية للشراب معروفة تروي الرجلين
وقوله الفرق وهو القدح دليل ضعف الحديث لأنهما ليسا شيئا واحدا ، لان القدح أصغر من نصف
الفرق .