( 6 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير قال : كنا مع علي يوما
صلاة الغداة فلما انصرف دعا الغلام بالطست فتوضأ ثم أدخل إصبعيه في أذنيه ثم قال لنا :
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ .
( 7 ) حدثنا زيد بن الحباب قال : حدثنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد
عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أن عمر بن الخطاب توضأ فأدخل إصبعيه في باطن
أذنيه وظاهر هما فمسحهما .
( 16 ) في المسح على القدمين
( 1 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : رأيت عكرمة يمسح على رجليه وكان يقول به
( 2 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول إنما هو المسح على القدمين
وكان يقول : يمسح ظاهرهما وباطنهما .
( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن عمر بن دينار عن عكرمة قال غسلتان ومسحتان .
( 4 ) حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي قال : إنما هو المسح على القدمين ألا ترى
إن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم وما كان عليه المسح أهمل فلم يجعل عليه التيمم .
( 5 ) حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد قال : كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما .
( 6 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال : لو كان
الدين برأي كان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
مسح ظاهرهما . ( 7 ) حدثنا ابن علية عن مالك بن مغول عن زبيد اليمامي عن الشعبي قال : نزل
جبرائيل بالمسح على القدمين .
( 8 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : نزل جبرائيل بالمسح .
هامش
( 15 / 6 ) الطست : وعاء معدني واسع قليل العمق .
( 16 / 3 ) غسلتان الوجه واليدان إلى المرفقين مسحتان : الرأس والقدمان . ويرد هذا القول ما أثر من سنة عن
الرسول صلى الله عليه وسلم من غسل القدمين وقوله صلى الله عليه وسلم : ويل للأعقاب من النار متفق عليه .
( 16 / 8 ) أي أنه يقول بقراءة الآية ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) بكسر لام أرجلكم
فيعطفها على الرأس بالمسح . وقد أجمع أهل السنة على وجوب الغسل وأن العطف هنا إنما هو
لاثبات الترتيب والتتابع وقرأوا الآية بفتح لا م أرجلكم ولا يعقل القول بالمسح مع وجوب التخليل
ما بين الأصابع .