Skip to main content

مشرق الشمسين وإكسير السعادتين ( الملقب بمجمع النورين ومطلع النيرين ) — Page 304

Contributors:

P.304
الحديث في الحسان كما فعل العلامة طاب ثراه في المنتهى والمختلف بناء على احتمال أن يكون الموثق في كتب الرجال على ابن النعمان لا ولده الحسن فإن كلام علماء الرجال لا يخلو من اشتباه لكن الأظهر توثيق الابن يب الأهوازي عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح ولا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها يه عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال للصادق عليه السلام أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت قال ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح ثم قال إن إبليس يجلس بين أليتي الرجل فيحدث ليشككه يب الأهوازي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يوجب الوضوء إلا غايط بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسايد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له إن الوضوء يشتد عليه فقال إذا خفى عليه الصوت فقد وجب الوضوء وقال يؤخر الظهر ويصليها مع العصر وكذلك المغرب والعشاء ن المراد باشتداد الوضوء أن فيه مشقة يسيرة يتحمل مثلها في العادة وإلا لأوجب عليه السلام التيمم وإنما أخذ الراوي في السؤال كون ذلك المريض قاعدا غير قادر على الاضطجاع طمعا في أن لا يجوز له عليه السلام ترك الوضوء كما يقوله بعض العامة من أن النوم قاعدا لا ينقض الوضوء
الفصل السابع فيما قيل أو يظن أنه ناقض وليس بناقض أحد وعشرون حديثا السابع والثامن والحادي عشر من الكافي والرابع عشر من الاستبصار والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الأهوازي عن أحمد بن محمد عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة فقال لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعني هذا أو لامستم النساء إلا المواقعة في الفرج ن الضمير في قوله عليه السلام ربما فعلته عائد إلى اللمس المدلول عليه بالملامسة وحملة أو لامستم في محل جر بالبدلية من اسم الإشارة يب وبهذا السند على الأهوازي عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء يب الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ملامسة النساء هي الإيقاع بهن ن المراد بالإيقاع بهن مجامعتهن يب الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان يعني ابن يحيى عن ابن مسكان يعني عبد الله عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء قال لا بأس يب وبالسند عن أحمد بن محمد بن عيسى وابن أبان عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة ن قال الشيخ طاب ثراه القطع في قوله عليه السلام راجع إلى الصلاة لا إلى الوضوء إذ لا يقال انقطع وضوئي فإنما يقال انقطعت صلاتي وما في سند هذا الحديث من توسيط الرهط غير مضر لأن الراوي عنهم ابن أبي عمير يب الثلاثة عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بعني ابن محمد بن عيسى عن الخراساني قال سألت الرضا عليه السلام