( قوله كقطع ) أي للسرقة أو قتل أي للردة والمحاربة اه مغني قول المتن : ( سيده ) أي بنفسه أو نائبه ويستثنى
من إطلاقه السفيه فلا يقيم الحد على رقيقه كما قاله الزركشي لخروجه عن أهلية الاستصلاح والولاية اه مغني
قول المتن : ( سيده ) ظاهره وإن كان الرقيق أصله أو فرعه بأن اشترى المكاتب أصله أو فرعه ع ش وحلبي
( قوله ولو أنثى ) أي السيد . ( قوله إن علم ) أي السيد شروطه وكيفيته أي وإن كان جاهلا بغيرها اه نهاية
( قوله فليحدها ) عبارة المغني فليجلدها ولعله رواية أخرى ( قوله نعم المحجور ) أي من طفل أو سفيه أو مجنون
اه مغني ( قوله واستشكله ) أي البحث ( قوله ويسن له إلخ ) ويجب عليه أن يبين ذلك لمشتريها اه
( قوله ثالثة ) أي مرة ثالثة اه ع ش ( قوله ثم أبيع ) الأولى حذف الهمزة إذ الاباعة كما في القاموس
التعريض للبيع لا البيع بالفعل المراد هنا ( قوله في تحليله من إحرامه ) أي إذا كان بلا إذن السيد وعدمه
أي إذا كان بإذنه ( قوله بخلاف الأول ) أي الذمي وقوله تلك أي مسألة الذمي وقوله بهذه أي مسألة العبد
اه ع ش ( قوله وبهذا يتضح الفرق إلخ ) فيه توقف ( قوله وحد الشركاء إلخ ) عطف على ما مر ( قوله
ويستنيبون إلخ ) أي أحدهم أو غيرهم اه مغني ( قوله وغير المماثل له ) قد يقال لكنه ملك غيره اه
سم ( قوله جواز استقلال إلخ ) خبر وقضيته الخ ( قوله بالنص والاجتهاد ) نشر على ترتيب اللف ( قوله
الضمان إلخ ) خبر ومقتضى فرقهم ( قوله لعموم ولايته ) إلى قوله كما مر في المغني إلا قوله فلم يراع مخالفة ( قوله
ومع ذلك الأولى السيد ) كذا في النهاية وقال الرشيدي أي إذا لم ينازعه الإمام بقرينة ما بعده وصرح به في
الروضة اه ( قوله لثبوت الخبر فيه ) ولأنه أستر مغني وسم قول المتن : ( فإن تنازعا ) أي الإمام والسيد اه
مغني ( قوله فيمن يتولاه ) أي حد الرقيق قول المتن : ( الإمام ) أي يحده الإمام الأعظم أو نائبه اه مغني قول
المتن : ( وإن السيد يغربه إلخ ) لا يخفى ما في عطفه على الإمام المفيد لتفرع تصحيحه على التنازع ( قوله كما تجلده )
إلى قوله كما نقلاه في النهاية إلا قوله وإن عجز إلى المتن ( قوله في الخبر ) أي خبر أقيموا الحدود على ما ملكت
أيمانكم . تنبيه : مؤنة تغريب الرقيق في بيت المال فإن فقد فعلى السيد وعليه مؤنته في زمن التغريب
وقيل في بيت المال اه مغني ( قوله فلا يحده إلا الإمام ) أي لخروجه عن قبضة السيد بالكتابة الصحيحة أما
المكاتب كتابة فاسدة فكالقن اه مغني ( قوله وإن عجز ) أي فرق قبل استيفاء الحد اه مغني قول المتن : (
والمكاتب ) بفتح المثناة أي كتابة صحيحة أخذا مما قبله اه ع ش ( قوله بما مر ) أي من شروط الحد وكيفيته
قول المتن : ( يحدون عبيدهم ) أي إذا لم ينازعهم الإمام وإلا فالإمام أولى اه منهج ( قوله لعموم الخبر الثاني )
أي أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم وقد يقال إن الخبر الأول عام أيضا بالنسبة إلى المالك فلم قيد الخبر
حواشي الشرواني — صفحة 116
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص١١٦