كما مر قول المتن : ( ومنه ) أي من شبه العمد ع ش قول المتن : ( أو عصا ) ومثل العصا المذكورة الحجر الخفيف
وكف مقبوضة الأصابع لمن يحمل الضرب بذلك واحتمل موته به مغني وحكمة التنصيص على السوط
والعصا ذكرهما في الحديث عميرة ( قوله لم يوال ) إلى قوله نعم إن أبيح في المغني وإلى قول المتن ولو خيف
في النهاية إلا التنبيه ( قوله لم يوال ) أي بين الضربات ( قوله نضوا ) أي نحيفا ( قوله ولا اقترن ) أي الضرب
( قوله بنحو حر الخ ) أي كالمرض ( قوله وإلا ) أي بأن كان فيه شئ من ذلك مغني ( قوله لصدق حده ) أي
لعمد ( قوله وكالتوالي ) أي في كونه عمدا ع ش ( قوله ما لو فرق وبقي ألم الكل الخ ) أي وقصد ابتداء
الاتيان بالكل م ر سم . ( قوله نعم إن أبيح له الخ ) لعل هذا إذا كان لا وله المذكور مدخل في التلف أما إذا لم
يكن وكان ما بعده مما يستقل بالتلف فلا أثر لهذا الاختلاط سم ( قوله أوله ) أي الضرب ( قوله فقد
اختلط شبه العمد به ) أي بالعمد وهل يوجب هذا نصف دية شبه العمد أخذا مما يأتي في شرح وإلا فلا الخ
سم على حج أقول القياس الوجوب ع ش ( قوله فلا قود ) قد يشكل عليه قوله الآتي وعلم الحابس
الحال فعمد لأن أول الضرب الذي أبيح له نظير ما سبق هناك من الجوع والعطش وهو هنا عالم أنه ضارب
سم ( قوله لا يرد الخ ) وجه الورود أنه يصدق عليه أنه قصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالبا وليس بشبه
عمد بل خطأ مغني ( قوله إنما جعل خطأ ) أي حتى تجب دية الخطأ سم ( قوله قول شاهدين رجعا الخ )
أي وكانا ممن يخفى عليه ذلك مغني لأن خفاء ذلك أي القتل بشهادتهما ( قوله صيره الخ ) هذا ممنوع منعا
واضحا ولو قال صيره في حكم غير القاتل غالبا كان له نوع قرب سم والضمير في صيره راجع للفعل الصادر
منهما وهو الشهادة ع ش ( قوله ببدن نحوهم ) إلى قوله أو اشتد في المغني إلا قوله أو كبير إلى ولو بغير مقتل
( قوله نحوهم ) أي كمريض ع ش . ( قوله وهي مسمومة ) قيد في الكبير فقط ع ش ورشيدي ( قوله
أي بما يقتل غالبا ) هذا هو المعتمد ع ش ( قوله ذلك ) الإشارة راجعة لقوله بما يقتل غالبا ع ش ( قوله
لأن غوصها الخ ) علة للفرق ع ش ( قوله ولو بغير مقتل ) غاية لقوله ببدن نحوهم الخ ( قوله كدماغ
الخ ) وأصل أذن وأخدع بالدال المهملة وهو عرق العنق وأنثيين مغني وروض ( قوله وحلق الخ ) وثغرة
نحر مغني وروض ( قوله وعجان ) بكسر العين المهملة أسنى ومغني ( قوله وإن لم يكن معه الخ ) ظاهره
الرجوع إلى جميع ما مر من قوله ببدن نحوهم وما عطف عليه وهو شامل لما لو غرزها في جلدة عقب من
نحوهم وما عطف عليه ع ش أقول صنيع الأسني كالصريح في الرجوع إلى الجميع ولكن قوله وهو شامل
الخ فيه وقفة بل مخالف لاطلاقهم الآتي آنفا في المتن قول المتن : ( بغيره ) أي غير المقتل مغني ( قوله ليس
بقيد الخ ) عبارة المغني وظاهر هذا أنه لا قصاص في الألم بلا ورم وليس مرادا بل الأصح كما صححه المصنف في
شرح الوسيط الوجوب وأما الورم بلا ألم فقد لا يتصور اه ( قوله لذلك ) أي لصدق حده عليه ع ش
عبارة المغني لحصول الهلاك به اه ( قوله بأن لم يشتد الألم ) وليس المراد بأن لا يوجد ألم أصلا فإنه لا بد من
ألم ما مغني وأسنى وسم قول المتن : ( ومات في الحال ) أما إذا تأخر الموت عن الغرز فلا ضمان قطعا كما قاله
حواشي الشرواني — صفحة 379
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٣٧٩