ينافيه ) أي التعليل بقوله : لأن الخالة الخ ( قوله هناك ) أي في مسألة العمة ( قوله هنا ) أي في مسألة الخالة
( قوله ينافي ذلك ) أي قوله : قلت هناك استويا الخ ( قوله كإن استوى الخ ) أي وفيهم أنثى وذكر اه مغني .
قول المتن : ( فالأنثى ) قال ابن المقري : فتقدم الأخت مطلقا على الأخ مطلقا فتقدم ذات الأبوين ثم ذات الأب
ثم ذات الام ثم الأخ للأبوين ثم لأب ثم لام اه سم . ( قوله مقدمة ) أي على الذكر كأخت على أخ وبنت أخ
على ابن أخ اه مغني . ( قوله وأبصر ) عطف مغاير اه ع ش . ( قوله يكن من المستويين الخ ) عبارة المغني
بأن لم يكن فيهم أنثى وذكر بأن استوى اثنان من كل وجه كأخوين وخالتين وأختين اه . ( قوله أنثى ) أي
مع ذكر اه ع ش . عبارة الرشيدي : أي مفردة بقرينة ما بعده اه ومآلهما واحد . ( قوله والخنثى
هنا كالذكر ) فلا يقدم على الذكر في محل لو كان أنثى لقدم لعدم الحكم بالأنوثة مغني وإمداد . ( قوله ما لم
يدع الأنوثة بالخ ) أي بظهور علامة له خفيت على غيره ع ش . فلو ادعى الأنوثة صدق بيمينه لأنها لا تعلم إلا منه
غالبا فيستحق الحضانة وإن اتهم لأنها تثبت ضمنا لا مقصودا ولان الأحكام لا تتبعض مغني وإمداد . ( قوله
ويحلف ) أي فيقدم على الذكر اه ع ش . ( قوله أي لمن فيه رق ) إلى التنبيه في المغني ( قوله لأنها ولاية )
أي وليس الرقيق من أهلها اه مغني . ( قوله من أحد أبويه الحر ) ويتصور ذلك في الام بأن تعتق بعد
ولادته أو أوصى بأولادها ثم عتقت فهي حرة والأب رقيق كالولد اه ع ش . ( قوله وقريبه ) أي المستحق
لحضانته اه مغني . ( قوله في حضانته ) متعلق بيشترك ( قوله فإن توافقا على شئ ) أي على المهايأة أو على
استئجار حاضنة أو رضي أحدهما بالآخر نهاية ومغني ( قوله وإلا ) أي بأن تمانعا اه نهاية ( قوله
لام قنة ) هو بالإضافة كذا في سم عن صاحب التحفة وانظر ما وجهه مع أن قوله فيما إذا أسلمت الخ
قد يعين أن الام بالتنوين فتأمل اه رشيدي . أقول : ويؤيده قول المغني ويستثنى أي من المتن ما لو أسلمت
أم ولد الكافر الخ ( قوله لفراغها ) علة لقوله : فلها حضانة الخ وقوله : لمنع السيد الخ علة لفراغها وقوله : مع
وفور الخ متعلق بالفراغ ( قوله ومن تزوجها لاحق الخ ) ويؤخذ مما مر ويأتي أنها تنتقل لما بعد
الأبوين ثم القاضي الأمين فليراجع اه رشيدي ، ويأتي عن المغني ما يصرح به . ( قوله في ذلك اليوم ) أي
في يوم في سنة اه سم . ( قوله كذلك ) أي ينيب عنه القاضي من يحضنه ( قوله وإلا ) أي بأن دام ثلاثة
أيام فأكثر اه ع ش . قول المتن : ( وفاسق ) ولو تاب الفاسق اتجه ثبوت حقه في الحال من غير احتياج إلى
حواشي الشرواني — صفحة 357
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٣٥٧