فساد لعانه وحد فلا يثبت شئ من أحكامه اه وأقره سم قول المتن : ( بعد النكاح ) أي مقارن للنكاح أخذا
مما يأتي اه سيد عمر ( قوله حد قذفه ) أي أو تعزيره عبارة المغني وتسقط عنه العقوبة بلعانه ويجب به على
البائن عقوبة الزنى حيث كان مضافا بخلاف المطلق وتسقط عنها بلعانه اه ( قوله إن أضافه للنكاح ) أي
حواشي الشرواني — Page 227
Contributors: الشرواني والعبادي
P.227