اه . رشيدي ( قوله واختلفوا ثم كما مر ) إن أراد ما مر عن الغزالي وأمامه فقد بين لا خلاف بينهما اللهم
إلا أن يريد باعتبار ما فهم الأذرعي سم على حج اه . ع ش ورشيدي ( قوله وحيث صرح ) بالبناء للمفعول
اه . سم عبارة المغني وحيث صرح الأجنبي أو الزوجية بالوكالة فالمطالب بالعوض الموكل وإلا فالمطالب
المباشر ثم يرجع إذا غرم على الموكل حيث نوى الخلع أو أطلق في الأولى اه . مغني ( قوله طولب الموكل )
أي فيما إذا كان في صيغة الموكل ما يقتضي الالتزام كما هو ظاهر وكذا يقال فيما بعده اه . رشيدي ( قوله
وبين وكيل المشتري ) أي حيث طولب أيضا اه . سم ( قوله وإلا ) أي وإن لم يصرح باسم الموكل اه .
سم ( قوله فإذا غرم ) أي المباشر اه . ع ش ( قوله بماله ) إلى الفصل في النهاية . ( قوله بماله ) أنظر مع هذا
قوله الآتي ولم يلتزمه هو إلا أن يقال لم يلتزمه عن نفسه بل عنها ولم تأذن اه . سم عبارة الرشيدي هو مشكل
ومخالف لما في شرح الروض وغيره والتعليل الآتي لا يوافقه على أنه ينافي ما اقتضاه صنيعه في المسألة بعدها
بالنسبة للأجنبي فليراجع اه . وعبارة السيد عمر قوله ولا شئ له صادق بما إذا كان بماله وقد يتوقف فيه
لتصادقهما على استحقاق الزوج له اه . ( قوله نعم ) إلى قوله قال البلقيني في المغني ( قوله أو ادعاها ) يغني عنه
ما قبله ( قوله بانت بقوله ) أي الزوج اه . ع ش ( قوله أو الأجنبي ) هو مكرر بالنسبة لما إذا خالع
وصرح بوكالتها كاذبا فقد ذكر قبل اه . رشيدي ( قوله أو ولاية له ) أي الأب ( قوله لأنه ليس بولي في ذلك
) إذ الولاية لا تثبت له التبرع في مالها اه . مغني ( قوله ولأنه ليس له صرف مالها الخ ) تقدم في أوائل الباب
في شرح وإن خالع سفيهة الخ استثناء ما إذا خشي الولي على مالها من الزوج ولم يمكن دفعه إلا بالخلو راجعه
( قوله بموقوف على من يختلع ) أي بأن قال الواقف وقفت هذا على النساء اللاتي يختلعن اه . كردي قول
المتن : ( وباستقلال فخلع بمغصوب ) الاطلاق هنا مع التفصيل فيما بعده وهو ما لم يصرح بأنه عنه ولا عنها بين
حواشي الشرواني — صفحة 501
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٥٠١