تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواشي الشرواني — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
الزوج معنى التعليق بخلاف جانب الزوجة كما مر اه‍ . مغني ( قوله لها ) أي إن قوله وإذا عطف على إن ( قوله لأنها ) أي إذا ( قوله فلهذا الاشتراك ) أي اشتراك إذا ومتى ( قوله صح أن يقال ) أي في الجواب وقوله لأنها أي إن اه‍ . ع ش ( قوله عن الزمان ) الأولى تقديمه على الذي في متى ( قوله ومحل التسوية الخ ) أي في الفورية ( قوله أما الأمة ) إلى قوله والابراء في المغني إلا قوله على تناقض فيه ( قوله أما الأمة ) محترز قوله إن كانت حرة اه‍ . ع ش ( قوله وإن طال ) أي الزمن ( قوله ومن ثم ) أي لأجل إن العلة التعذر ( قوله بنحو خمر ) أي بإعطائه ( قوله لقدرتها الخ ) لأن يدها ويد الحرة عليه سواء وقد تشمل يدها عليه اه‍ . مغني ( قوله وفي الأول ) أي غير نحو الخمر اه‍ . ع ش ( قوله ويرده ) أي الزوج ما قبضه من الزوجة الأمة ( قوله أو مالكه ) لو اقتصر عليه لكفى ( قوله إذا أعتقت ) أي كلها أخذا من كلامه في معاملة الرقيق اه‍ . ع ش ( قوله فيما ذكر ) متعلق بكاف كالاعطاء فكان الأولى تأخيره عنه . ( قوله إن أبرأتني ) المناسب لما مر في المتن كونه بكسر التاء ( قوله وإلا ) أي بأن لم يوجد البراءة أو فوريتها أو صحتها ( قوله لم يقع ) أي الطلاق ( قوله وإفتاء بعضهم الخ ) مما يبعد الافتاء المذكور تصريحهم في البيع من غائب بأنه يشترط فيه القبول فورا مع أنه لا يخاطب بالعوض اه‍ . سيد عمر ( قوله مطلقا ) أي وجد الفورية أو لا ( قوله فغلبت الصفة أي التعليق على المعاوضة ( قوله اعتبار الفورية ) أي للمشيئة ( قوله وزعم أنه ) أي الابراء هنا ( قوله على أنه مر ) أي في الضمان اه‍ . كردي ( قوله فعلم الخ ) أي من قوله والا براء فيما ذكر كالاعطاء الخ ( قوله أي إن أرادت جعل الخ ) سكت عن حالة الاطلاق ويظهر أنها ملحقة بهذه الصورة لا بقصد التعليق لأن ظاهر الصيغة المعاوضة اه‍ . سيد عر ( قوله لا تعليقها ) عطف على قوله جعل البراءة الخ وقوله به أي الطلاق ( قوله كما علم مما مر ) أي في شرح وإن لم يقبل لم تطلق اه‍ . كردي ( قوله طلاقه ) أي تطليقه ( قوله على الضعيف ) أي في إن أبرأتني الخ ( قوله أنه رجعي ) بيان للضعيف ( قوله وفي إن أبرأت الخ ) عطف على قوله في إن أبرأتني ( قوله كما مر ) أي في شرح فرقة بعوض اه‍ . كردي ( قوله التعليق الضمني ) قد يقال إن ما هنا تعليق محض ( قوله الشرط ) أي تعليق الطلاق بالبراءة ( قوله وقع الخ ) أي رجعيا ( قوله تعلق ) أي الطلاق به أي شرط البراءة ( قوله بأن قضيته ) أي قوله إن لم ينو به الشرط وقع حالا ( قوله ولان الكلام الخ ) عطف على قوله كانت طالق الخ ( قوله وهذا ) أي قول المعترض ولان الكلام الخ ( قوله لما ذكرته ) أي في ترجيح اشتراط فورية البراءة ( قوله ولو قال إن أبرأتني الخ ) بسكون التاء اه‍ . سم . ( قوله وتعليقه الخ ) أي التوكيل أو هذا جواب عما يقال لما كان الابراء في مقابلة التوكيل كان التوكيل معلقا والوكيل المعلق باطل وحاصل الجواب إن الباطل هو