أراد أحدهما على التعيين فينبغي أن لا يقع قطعا عند إرادة التمليك وأن يقع قطعا عند إرادة الاقباض رجعيا
اه . سيد عمر ( قوله لأنه ) أي الاعطاء اه . سم ( قوله ولم يوجد ) أي التمليك ( قوله وفرق بينه ) أي التعليق
بإعطاء السفيهة ( قوله وبين ما يأتي الخ ) أي في الفصل الآتي في شرح لكن يشترط إعطاء فورا ( قوله
لالتزامه ) أي مهر المثل بدلا عن المعطى ولو قال للالتزام كان أولى ( قوله وفيه نظر ) أي في ترجيح الشيخ ( قوله
يقتضي الملك ) الأولى التمليك ( قوله عنه ) أي الأصل ( قوله على القاعدة ) أي من عدم وقوع الطلاق إذا لم
يوجد المعلق عليه ( قوله ولا بدلا له ) أي للمعطى ( قوله بين قبولها ) أي السفيهة حيث وقع الطلاق فيه رجعيا
وإعطائها أي حيث لم يقع الطلاق فيه ( قوله ولم يوجد ) أي الملك ( قوله تنزيله ) أي إعطاء السفيهة منزلته
أي قبولها ( قوله وليس من التعليق ) إلى قوله ولك أن تحمل في النهاية إلا قوله منه وقوله أو بذلت من غير لك
وقوله وإن كانت رشيدة وقوله لغو إلى متضمن ( قوله منه ) أي من الزوج اه . سم أي والجار متعلق بالتعليق
( قوله من غير لك ) أي بلا ذكر لفظة لك . ( قوله فيقع رجعيا ) ينبغي أن محله إن علم بفساد البراءة فإن جهله
وقع بائنا بمهر المثل كما في إن طلقتني فأنت برئ من صداقي م ر اه . سم وسيأتي عن النهاية مثله وفي الشارح
خلافه ( قوله لأنه لا يستعمل الخ ) أي لغة أخذا مما يأتي ( قوله صحته ) أي استعمال البذل ( قوله بما ذكرته )
أي بوقوع الطلاق رجعيا ( قوله لكنه ) أي بعضهم ( قوله إن ذلك ) أي القول بالوقوع بائنا الخ ( قوله
وبعضهم ) عطف على بعضهم وقوله للمبالغة عطف على لكون الخ ( قوله هذه المقالة ) أي المحكية عن ابن
عجيل والحضرمي ( قوله لأنه لم يربط طلاقه بعوض ) أي فالذي ينبغي وقوعه رجعيا سم على حج اه
. ع ش ( قوله فقبلت ) أي وهي رشيدة اه . سم ( قوله وقع بائنا الخ ) اعتمده م ر اه . سم ( قوله وهو
لا يصح ) أي لأنه في معنى تعليق الابراء كما مر اه . رشيدي ( قوله بذل مثل الصداق ) هل يرد على هذا ما تقدم
أن البذل لا يستعمل إلا في الأعيان سم أقول يرد عليه بلا شك والفرق بينهما تحكم اه . سيد عمر وقد
يجاب بأن ملحظ الشارح قوله السابق وبفرض صحته الخ مع قوله اللاحق إذ لا يستعمل الخ ومع توافقهما
في النية ( قوله وجعلاه عوضا ) كان المراد أنها أرادت بما قالته معنى طلقني على مثل صداقي وأنه أراد بما قاله
معنى طلقتك على ذلك اه . سم ( قوله ثم إن علماه ) أي الصداق وقوله وجب أي مثل الصداق ( قوله كما هو )
أي الابراء المتبادر منها أي من لفظة بذلت ( قوله لما بينهما من التنافي ) أي إذا لابراء إسقاط والبذل تمليك
( قوله إرادة ذلك ) أي الابراء به أي بالبذل ( قوله طلاقها بصحة براءتها ) مبتدأ وخبر ( قوله وقد تقرر الخ ) أي
حواشي الشرواني — صفحة 465
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٤٦٥