كالصريح في أن من لم يؤمن ضرره لا يلزم الطواف به وإن كان عليه بقية دور وطلبته وكلام شرح
الروض أي والمغني كالصريح في اللزوم حينئذ فليتأمل وليراجع اه . سم ( قوله أو أذاه الوطئ ) أي
بقول أهل الخبرة اه . مغني ( قوله فلا قسم ) عبارة المغني فإن ضره الجماع بقول أهل الخبرة وجب على
ولى منعه منه اه . ( قوله وإن أمن ) ظاهر المغني أنه ليس بقيد كما مر ( قوله وطلبته ) مقتضى ما تقدم في قوله
فورا عدم التوقف على الطلب إلا أن يقال ذاك في العاقل سيد عمر وع ش ( قوله وإلا راعى الخ ) كذا نقله
في المغني عن المتولي واستحسنه بعد نقله عن البغوي وغيره أنه بنفسه يقسم أيام الإفاقة وتلغو أيام الجنون
اه . سيد عمر ( قوله بشرطه ) أي السابق بقوله وإن أمن وعليه بقية دور وطلبته ( قوله وعلى محبوس الخ )
ولو حبسته إحدى زوجتيه على حقها فليس للأخرى أن تبيت معه كما أفتى به ابن الصباغ اه . مغني ( قوله
ومنه ) أي مما يعتبر في صلاحية المحل ( قوله هذا الخ ) أي قوله وعلى محبوس وحده الخ قول المتن : ( فإن لم ينفرد
بمسكن ) بأن لم يكن له مسكن بالكلية أو كان مشتركا بينه وبين غيره من قريب أو غيره اه . سيد عمر ( قوله
لمسكنه ) إلى المتن في النهاية والمغني . ( قوله وعليهن الإجابة ) والأوجه أن مؤنة الإجابة عليه في المريضة
وغيرها والحاصل إن ما يتوقف عليه ابتداء التسليم عليها وما يتوقف عليه الانتقال بعد التسليم عليه اه . سم
بحذف ( قوله ذات خفر ) أي شرف اه . ع ش ( قوله على ما قاله الخ ) عبارة النهاية والمغني كما قاله اه . ( قوله
لكن استغربه ) عبارة النهاية والمغني وإن استغربه اه . ( قوله نحو معذور بنحو مرض ) كان ينبغي إسقاط
أحد النحوين اه . سيد عمر ( قوله أو يرسل لها مركبا الخ ) وعليه مؤنته سم أي ذهابا وإيابا اه . ع ش
( قوله بالقرعة ) أي أو التراضي اه . مغني ( قوله له الخ ) متعلق بغرض اه . سم ( قوله فإن اختلفا ) أي
الزوج والزوجة في الخوف عليها كأن ادعى الزوج عدمه والزوجة وجوده ( قوله لغيرهما ) نائب فاعل
رجع ( قوله دون غيرها ) متعلق بقول المتن عليها أي تعلقا معنويا فهو حال من الهاء في عليها والمعنى حال
كون من مضى إليها منفردة بالخوف عليها أو قرب مسكنها عن الزوجة الأخرى اه . سم عبارة الكردي قوله
دون غيرها الضمير يرجع إلى من مضى إليها يعني أن غيرها ليست متصفة بواحد من هذين الوصفين بأن
كانت بعيدة المسكن وعجوزة اه . ( قوله لكونه الخ ) علة لعذر اه . سم . ( قوله قال الأذرعي ) إلى قول المتن
وله أن يرتب في النهاية قول المتن : ( ويحرم أن يقيم الخ ) التعبير بالإقامة يقتضي الدوام وبحث الزركشي أن
الحكم كذلك لو مكث أياما لا على نية الإقامة وهو ظاهر اه . مغني ( قوله لما مر ) أي من أن فيه إيحاشا
حواشي الشرواني — صفحة 442
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٤٤٢