هل معناه أنه يمتنع عليه الزيادة عليه اه . سم ( قوله يجوز جعله الخ ) عبارة المغني كما يجوز جعله صداقا
وفرق بأن المهر بالتراضي اه . وهي سالمة عما يأتي عن ع ش ( قوله ورد بأن المهر الخ ) مجرد كونه بالتراضي
لا يصلح للرد على هذا الوجه فإنه لم يقل أقل مال يجب في الصداق بل قال يجوز جعله صداقا ومعلوم أن الجعل
إنما هو بتراضيهما اه . ع ش
. فصل في الاختلاف في المهر والتحالف ( قوله في الاختلاف ) إلى قوله نعم مقتضى في النهاية وكذا في
المغني إلا قوله ولا يلزم من القطع بالثاني القطع بالأول ( قوله في الاختلاف في المهر الخ ) عبارة المغني في
التحالف عند التنازع في المهر المسمى اه . وهي أولى لفظا ومعنى ( قوله فيما سمى منه ) أي ولو حكما ليشمل
ما لو أنكر الزوج التسمية من أصلها اه . ع ش ( قوله إذا اختلفا الخ ) أي قبل وطئ أو بعده مع بقاء الزوجية
أو زوالها اه . مغني ( قوله أقل ) أي أو من غير نقد البلد أو في الذمة وهي تدعي أن هذا المعين أخذا مما سيأتي
اه . سيد عمر ( قوله من نحو جنس كدنانير الخ ) كأن قالت بألف دينار فقال بل بألف درهم أو قالت بألف صحيحة
فقال بل مكسرة أو بحال فقال بل بمؤجل أو بمؤجل إلى سنة فقال بل إلى سنتين اه . مغني ( قوله وحلول الخ )
عطف على دنانير ( قوله وضدها ) قد يغني عنه الاختلاف ( قوله نعم يبدأ هنا بالزوج ) أي مع أنه نظير المشتري
هناك اه سم ( قوله لقوة جانبه ) أي بعد التحالف اه . مغني ( قوله ولم يعرف لها الخ ) هل يصور بما إذا
تحير القاضي في اجتهاده في قدر مهر مثلها أو فيما إذا تنازعت هي والزوج في نسبها فقالت هاشمية فقال بل
قرشية أو بماذا ينبغي أن يراجع اه . سيد عمر وقوله أو فيما لعل صوابه أو بما بالباء عطفا على قوله بما إذا تحير
الخ ( قوله لأنه غارم ) أي والأصل براءة ذمته عما زاد اه . مغني ( قوله وبكون ال ) عطف على بمسمى الخ
( قوله كلا أعلم الخ ) هذا قول وارث الزوج وأما وارث الزوجة فيقول والله لا أعلم أنه نكح مورثي بخمسمائة
وإنما نكحها بألف اه . مغني ( قوله ولا يلزم منه القطع بالثاني ) وهو جانب الاثبات المقابل للنفي اه . ع ش
( قوله مطلقا ) أي في الاثبات والنفي اه . ع ش ( قوله واستظهر ) ببناء المفعول ( قوله ثم بعد التحالف ) إلى
قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله أو من غير نقد البلد إلى ولو ادعى وقوله أو معين ( قوله أيضا ) أي كما ينفذ
ظاهرا ( قوله من المحق فقط ) احترز به عن الكاذب ( قوله لمصيره الخ ) تعليل للمتن اه . رشيدي ( قوله
بالتحالف ) أي بنفس التحالف وقوله فوجبت قيمته أي وهي مهر المثل اه . ع ش قول المتن : ( ولو ادعت
تسمية ) أي أكثر من مهر المثل كما يعلم من قوله الآتي ومحله إن كان الخ اه . رشيدي ( قوله من أصلها ) بأن
قال لم تقع تسمية اه . مغني . ( قوله ولم يدع تفويضا ) ولم يكن ترك التسمية يفسد النكاح وإلا كما في الصور
السابقة أول الباب فلا تخالف اه . مغني ( قوله ولم يدع تفويضا ) فإن ادعاه فسيأتي في قوله أو والآخر
تسمية الخ اه . سم قول المتن : ( تحالفا في الأصح ) أي فإن أصر الزوج على الانكار لم ترد عليها اليمين ولا يقضى
لها بشئ بل يؤمر الزوج بالحلف أو البيان اه . ع ش ( قوله الاختلاف في قدر المهر ) لأنه يقول الواجب
مهر المثل وهي تدعي زيادة عليه نهاية ومغني ( قوله ومحله إن كان الخ ) أي وإلا فلا اختلاف في الحقيقة فلا
تحالف ( قوله ولو أنقص الخ ) غاية ( قوله وأنكرت ) أي الزوجة التسمية من أصلها اه . مغني قوله
حواشي الشرواني — صفحة 418
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٤١٨