تقديمه على قوله بأنه الخ ( قوله ما قالوه الخ ) أي الآتي في المتن آنفا ( قوله كإرضاعها ) خبر أن وقوله سواء خبر
محذوف أي هما أي إسلامها وإرضاعها متساويان ويجوز نصبه على الحالية ( قوله ولا ما حكاه الخ ) عطف على
ما قالوه ( قوله من التشطير فيما لو طيرت الخ ) لعله على المرجوح وإلا فلا يظهر تصويره إذ المتبادر منه حصول
الفرقة والتشطير بوصول نقطة واحدة من لبن الزوجة الكبيرة إلى فم نفسها وهو خلاف المذهب فليحرر ( قوله
الثانية ) أي إرضاع أمه لها ( قوله أولى ) أي بالسقوط من مسألة إسلامها تبعا ( قوله إذمنها ) أي المرتضعة
( قوله ولم ينظروا إليه ) أي والحال أنهم لم ينظروا إلى حصول فعل منها . ( قوله والمسلمة تبعا لا فعل الخ ) عطف
على قوله منها فعل ( قوله
وقد جرى الشيخ الخ ) تأييد لقوله لا تبعا وتضعيف لجزم الشيخ بعدم الفرق ( قوله لسببه ) أي السببية بحذف ياء النسبة ( قوله هنا ) أي في إسلامها تبعا وقوله ذلك أي التشطير تغليبا لسببه
( قوله إذ الفرقة الخ ) هذا موجود في إسلامها استقلالا أيضا اه . سم أي فلا يؤيد ما ادعاه ( قوله ولا يرد ) أي
ما يأتي في المتعة على ما ادعاه من الفرق هنا ( قوله أو إرضاعها ) عطف على ردتها ( قوله مثلا ) عبارة المغني وذكر الام مثال لا قيد فلو أرضعت ابنته زوجة له صغيرة أو أرضعت بنت زوجة زواجا صغيرا لها كان الحكم كذلك
اه . ( قوله ولو الحادث ) أي العيب الحادث بعد العقد ( قوله أو منهما ) كقول الآتي أو من سيدها عطف على
قول المتن منها ( قوله كأن ارتدا معا ) مشى في فتح الجواد على اعتماد أن ردتهما معا كردته أي فيتشطر اه .
سيد عمر ( قوله على الأوجه ) خلافا للمغني والنهاية وشيخ الاسلام ( قوله وذلك ) أي سقوط المهر بارتدادهما
معا ( قوله كما صرح به المتن ) أي كما في مثاله المذكور اه . سم ( قوله وهو ) أي سببها وكذا ضمير فغلب ( قوله
لأن المانع ) أي كارتدادها للوجوب أي وجوب نصف المهر مقدم على المقتضى أي كارتداده ( قوله
وتصريح الروياني بالتشطير ) اعتمده م رأي والمغني اه . سم ( قوله بينه ) أي بين ارتدادهما معا المسقط
للمهر عند الشارح وبين الخلع أي المشطر له كما يأتي ( قوله أو من سيدها ) إلى قوله ومثله ما لو أذن في المغني إلا
قوله ويفرق إلى وإن فوضه ( قوله لبعضه ) أي أصله أو فرعه ( قوله أو أرضعت الخ ) عبارة المغني أو أرضعت
المالكة أمتها المزوجتين برقيق اه . وعبارة السيد عمر قد يشكل تصويره ويجاب بأنه مصور بما إذا كان الزوج
أيضا قنا اه . ( قوله مع زوجها ) أي زوج الأمة اه . سم ( قوله المسمى ابتداء ) إلى قوله وفي فسخ أحدهما في
النهاية ( قوله لأن فسخها الخ ) تعليل للمتن ( قوله فاسقط ) أي إتلافها للمعوض عبارة المغني فسقط اه . ( قوله
وفسخه الخ ) عطف على فسخها وقوله الناشئ عنها أي بعيبها اه . مغني ( قوله أباها ) أي الزوجة اه . ع ش
عبارة المغني أحد أبويها اه . ( قوله فيه ) أي الاسلام ( قوله كاستقلالها ) أي على المرجوح عند الشارح
والراجح عند شيخ الاسلام والنهاية والمغني ( قوله يلزمها المهر ) أي للزوج اه . رشيدي . ( قوله لتعينها ) علة
للزمها اه . سم عبارة ع ش أي بأن لم يكن ثم غيرها اه . ( قوله لأن لها الخ ) علة لقوله بخلاف الخ اه . سم
( قوله لأن لها أجرة الخ ) عبارة المغني لأنه لو وجب عليه الغرم لنفر عن الاسلام بخلاف المرضعة وأيضا المرضعة
حواشي الشرواني — صفحة 402
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٤٠٢