على ألف درهم فإن تزوجها عليها صح وإلا فلا ووجهه أن إذنها مشروط بذلك فليس مفرعا على ما في المحرر
نهاية اه . سم قول المتن : ( فنقص عن مهر مثل بطل ) افهم البطلان بطريق الأولى فيما إذا زوجها بلا مهر
أو مطلقا بأن سكت عن المهر سواء أزوجها بنفسه أم بوكيله اه . مغني ( قوله كما لو قالت الخ ) الكاف
للقياس ( قوله فيما ذكر ) أي في قوله كما لو قالت الخ اه . ع ش . ( قوله وبحث الزركشي كالبلقيني الخ )
ما بحثاه مردود بل الواجب مهر للمثل نهاية ومغني وأقرهما سم ( قوله فسمى ) أي الولي ( قوله لكنه )
أي المسمى ( قوله وهو متجه الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا ( قوله فكما انعقد هنا ) أي فيما إذا لم تأذن
وقوله في مسألتنا أي إذا أذنت اه . سم ( قوله ينقص عنه ) أي في صورتي التقييد والاطلاق ( قوله بأنه
يجب مهر المثل ) أي لفساد بعض المسمى ( قوله أو النهي الخ ) عطف على تعيين الخ ( قوله فيهما ) أي صورتي
تعيين المشتري والنهي عن الزيادة ( قوله الزوج والقدر ) الأولى قلب العطف ( قوله فحينئذ ) أي حين إذ
زاد في الصورتين ( قوله فيحتمل الخ ) لم يذكر احتمال فساد النكاح الذي هو نظير ما في البيع كأنه للفرق
بأن البيع يتأثر بالمخالفة ما لا يتأثر نفس النكاح فليتأمل اه . سم ( قوله إذ الغاء الزائد الخ ) قد يفرق بين
الالغاءين بأنه هنا ينفع المولي وفي مسألتنا يضره اه . سم ( قوله هنا ) أي فيما لو نكح لموليه الخ ( قوله وبهذا
يرد الخ ) أي لامكان حمل الافتاء الأول على ذلك اه . سم ( قوله البطلان ) أي بطلان النكاح ( قوله وكما
أن الخ ) تصوير للاشكال قوله : بشرط كونه ) أي النكاح ( قوله بل هي ) أي مسألة الاجبار قوله
حواشي الشرواني — صفحة 392
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٣٩٢