والعدة والرجعة ولا غيره باستدخال ماء زنى الزوج أو السيد وعند البغوي يثبت جميع ذلك كما لو وطئ زوجته
يظن الخ ( قوله لا يثبت به ) أي باستدخال غير المحترم ( قوله في مسألتنا ) أي في زنى الزوج . ( قوله ولقوة ذلك
الاشكال ) أي المار في قوله فيشكل الخ اه . سم ( قوله اعتمد بعضهم الخ ) وفاقا للنهاية ووالده كما مر عبارة
سم قوله وهو أنه لا يشترط الخ ممن اعتمد هذا شيخنا الشهاب الرملي بل لعله المراد من قوله بعضهم اه . ( قوله
وكذا ) أي في لحوق الولد ( قوله وغيرهم ) أي وأطلق غير ذلك الجمع ( قوله فهو حرام إجماعا ) إيش المانع من
إرادة المطلقين الحرمة هذا الحرام إجماعا حتى يتعجب منهم ( قوله فيهما ) خبر مبتدأ محذوف أي هو أي قوله
اتفاقا معتبر فيما قبل إلا وما بعده ( قوله وهو غير مكلف اتفاقا ) أي وإن جاز عند بعض كما في جمع الجوامع ولا
منافاة بين الاتفاق على عدم الوقوع وقول بعض بالجواز كما نبه عليه سم ( قوله انتفى وصف الخ ) استشكله
سم ( قوله فلا يثبت ) إلى قوله وعليه فلا يخالفه في المغني إلا قوله أو مكره وقوله مطلقا إلى وحكمة ذلك وإلى قوله
ومر في النهاية إلا قوله أو مكره ( قوله بخلافه من نحو مجنون الخ ) عبارة النهاية والمغني بخلافه من مجنون فإن
الصادر منه صورة زنى فيثبت به النسب والمصاهرة ولو لاط بغلام لم يحرم على الفاعل أم الغلام وبنته اه .
( قوله أو مكره عليه ) عبارة شرح الارشاد نعم وطئ المكره والمجنون من أقسام وطئ الشبهة فيعطي
حكمه اه . وقضيته ثبوت النسب من المكره والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافه سم على حج
اه . ع ش ( قوله أمتن بالنسب والصهر ) أي فلا يثبت الصهر بالزنى كالنسب اه . مغني ( قوله ولأنه الخ )
أي ماء الزنى ( قوله بسبب مباح ) أي كالزوجية والملك قاله سم وقد يقال إن ما سيأتي من استثناء الزركشي
والتنظير فيه بما يأتي يفيد أن المراد بالسبب المباح ظن الإباحة فليحرر اه . رشيدي قول المتن : ( في الأظهر )
ولا أثر للمباشرة بلا شهوة عليهما اه . كنز سم ( قوله ويرد عليه ) أي المتن ( قوله لمس الأب الخ ) أي بشهوة
اه . ع ش ( قوله أنه لا يحرم الخ ) أي لا يحرم الأمة على الابن إلا وطئ الأب قول المتن : ( ولو اختلطت محرم الخ )
ومثله عكسه وهو ما لو اختلط محرمها برجال قرية فيأتي فيه ما ذكر ثم رأيته في حاشية شيخنا الزيادي وكأنه
تركه لتلازمهما اه . ع ش ( قوله وضبط المتن الخ ) جرى على هذا الضبط المغني ( قوله وتشديد الراء )
أي وفتحها ( قوله ليشمل ذلك ) أي المحرمة بسبب آخر الخ فكان الأنسب التأنيث ( قوله مطلقا ) أي باجتهاد
حواشي الشرواني — صفحة 304
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٣٠٤