تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواشي الشرواني — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وضميره يرجع إلى الموصول كما يشير إليه قول المغني عن المسمى المعين مما عينه بأن قال له أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل اه‍ . قول سم قوله المأذون له في النكاح منه أي بأن قال له أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل اه‍ . ( قوله وأراد ) أي ابن الصباغ ( قوله وفرق الغزي الخ ) معتمد اه‍ . ع ش ( قوله والسفيه هنا الخ ) عطف على قوله تصرف الولي الخ ( قوله بطل في الزائد ) أي وصح في غيره فيصح التسمية واعتبار المسمى بالنسبة إليه اه‍ . سم ( قوله القاصرة ) أي بصبا أو جنون ( قوله بدونه ) تنازع فيه تأذن وانكح اه‍ . سيد عمر ( قوله فيوافق ) أي ما يأتي في الصداق ( قوله ووقع هنا الخ ) إنما ذكر هذا في شرح الروض على الاحتمال لأنه ردد بينه وبين غيره اه‍ . سم ( قوله ووقع هنا ) أي في مبحث نكاح السفيه ( قوله في هذه الثلاثة ) أراد بها الطفل والقاصرة والتي لم تأذن وقوله لما تقرر الخ يرجع إلى قوله بما حاصله إن تصرف الولي اه‍ . كردي . ( قوله في ولي السفيه ) أي لا في نفس السفيه على المشهور اه‍ . سم عبارة ع ش قوله وفي ولي السفيه أي حيث نكح له بفوق مهر المثل أما بدون مهر المثل فصحيح لأنه زاد خيرا اه‍ . ع ش ( قوله الآتي ) نعت لما تقرر سم وسيد عمر ( قوله في ولي الصغير ) لا يظهر وجه التقييد به فإن ما ذكر يأتي في الولي في المسائل الثلاث فليتأمل اه‍ . سيد عمر وقد يوجه التقييد بأن المراد بتصرف الولي فيما تقرر تصرفه في مال موليه الموجود كما صرح به المغني ( قوله مع أن ذلك ) أي الصحة بقدر مهر المثل من المسمى ( قوله لأن الفرض فيهما الخ ) أي والصحة بقدر مهر المثل إنما تتصور فيما إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل والفرض أنه دونه اه‍ . سم ( قوله إلا أن أريد ) بقوله من المسمى اه‍ . سم ( قوله لامتناع الزيادة ) إلى قوله وقوله : الزركشي في النهاية إلا قوله وإن كانت الزوجة إلى وأنكحها وكذا في المغني إلا قوله خلافا لابن الصباغ ( قوله صح به ) ظاهره وإن كانت سفيهة وفيه نظر في النقص عن مهر مثلها بل ينبغي البطلان هنا إذ لا يمكن نقصها عنه ولا الزيادة على معين الولي اه‍ . سم عبارة المغني صح النكاح بالمسمى قال الأذرعي : وهو ظاهر في رشيدة رضيت بالمسمى دون غيرها اه‍ . ( قوله صح بمهر المثل منه ) هل هو على ظاهره وعليه فما الفرق بين هذا وما مر أو المراد به صح بقدره من المسمى ففيه تجوز فليحرر اه‍ . سيد عمر أقول قول الشارح منه خلافا الخ وقوله : فوجب قدر مهر المثل من المسمى صريحان في الثاني ولا موقع للتوقف ( قوله لا من أصل الخ ) عطف على من الزائد اه‍ . سم ( قوله حكمها ) وهو لغوية الزائد وصحة التسمية بالنسبة إلى قدر مهر المثل من المسمى ( قوله وإلا ) أي بأن زاد الألف مهر مثلها أو ساواه ( قوله صح بمهر المثل ) فيه نظير ما مر من ترد السيد عمر