فصل في الكفاءة ( قوله في الكفاءة ) إلى قوله والذي يتجه في النهاية إلا قوله من جملة ضابط إلى المتن
وقوله أن نظر فيها وقوله كما زوج آدم إلى وخرج ( قوله لا لصحته مطلقا ) الأوضح لصحته لا مطلقا ( قوله ولا عنة )
الأولى إسقاط لا ( قوله فيما عداهما ) أي الجب والعنة اه . ع ش قول المتن : ( زوجها إلخ ) على تقدير أداة
الشرط أي لو زوجها ( قوله مسلما إلخ ) أي سواء كان الولي مسلما إلخ ( قوله أو ذميا في ذمية ) أي إذا ترفعوا
إلينا عند العقد وإلا فليس لنا التعرض لهم على ما يأتي في نكاح الكفار اه . ع ش ( قوله في درجة واحدة )
أي ورتبة واحدة وقوله كإخوة أي أشقاء أو لأب عند فقدهم اه . رشيدي ( قوله غير كف ء ) مفعول
أو زوجها قوله : ولو سفيهة ) ولو محجورة لأن الحجر إنما هو في المال فلا يظهر لسفهها أثر هنا واستثنى شارح
التعجيز كفاءة الاسلام فلا تسقط بالرضا لقوله تعالى : * ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) * اه . مغني ( قوله
وإن سكتت ) غاية أخرى اه . رشيدي ( قوله معينا ) حال من ضمير فيه الراجع إلى غير كف ء أي مميزا بشخصه
أو باسمه ونسبه كابن فلان مثلا لأنها متمكنة من السؤال عنه كذا في ع ش ( قوله أو بوصف إلخ ) أي أو مميزا
بهذا العنوان بأن يقال مثلا لرجل غير كف ء لك قول المتن : ( ورضا الباقين صح ) أي وإن لم تعرف الكفاءة
لا هي ولا وليها لأنهم مقصرون بترك البحث عن ذلك اه . ع ش ( قوله مع الكراهة ) إلى قوله ولا يرد في المغني
( قوله وإن نظر إلخ ) عبارة المغني ويكره التزويج من غير كف ء برضاها كما قاله المتولي وأن نظر فيه الأذرعي
ومن فاسق برضاها كما قاله الشيخ عز الدين إلا أن تكون تخاف من فاحشة أو ريبة اه . وظاهره رجوع
الاستثناء لكل من المعطوف والمعطوف عليه ( قوله إلا لريبة ) أي تنشأ من عدم تزويجها له كأن خيف زناه
بها لو لم ينكحها أو تسلط فاجر عليها ع ش ورشيدي ( قوله وذلك ) راجع إلى ما في المتن اه . ع ش ( قوله
والجمهور إلخ ) جواب سؤال عبارة المغني فإن قيل موالي قريش أكفاء لهم أجيب بأن الجمهور على المنع اه
. وزوج صلى الله عليه وسلم إلخ عطف على قوله أمر فاطمة إلخ ( قوله وتقديم غيره لا يسلب إلخ ) جملة معترضة
اه . ع ش ويجوز عطفه على اسم كان وخبره ( قوله لا حق له فيها ) أي في الكفاءة . ( قوله إذ لا حق
له الآن في الولاية ) أي في التصرف بها وتزويجها وإلا لنا في قوله السابق فإنه وإن كان وليا إلخ اه . رشيدي
عبارة سم قد ينافي قوله السابق وإن كان وليا إلخ إلا أن يراد لا حق له في مقتضى الولاية أو نحو ذلك فليتأمل اه
. أي فكان الأول في التزويج كما عبر في المغني والمحلي وشرحي الروض والمنهج ( قوله لدونه ) أي الكل اه . سم
عبارة الرشيدي أي دون رضا الكل اه . وقال ع ش أي الأقرب اه . وهو بعيد ( قوله ولا يرد عليه ) أي على
مفهوم المتن وبذلك يندفع اعتراض السيد عمر بما نصه قوله ولا يرد عليه ما المورد عليه اه . سم ( قوله أي غير
الكفء ) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله ويجاب بوضوح الفرق ( قوله أو عنة ) الواو أنسب من أو اه
. سيد عمر ( قوله ولم يرضوا به إلخ ) سيذكر محترزه ثم يرده ( قوله ثم بانت ) أي بخلع أو فسخ أو غير ذلك سم
حواشي الشرواني — صفحة 275
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٢٧٥