سم ( قوله لا يوكل إلا لحاجة ) أي حيث لم يأذن له الموكل في التوكيل اه . ع ش ( قوله ويلزم الوكيل الاحتياط
هنا ) يفيد أنه لا يشترط هنا تعيين الزوج أيضا إذ لا معنى للزوم الاحتياط مع التعيين اه . سم وسيأتي عن
النهاية والمغني مثله ( قوله نظير ما مر ) أي في وكيل المجبر سم وع ش ( قوله ولو عينت الخ ) عبارة النهاية
والمغني وعلى الأول أي الأصح لا يشترط تعيين الزوج للوكيل فلو عينت للولي شخصا وجب تعيينه للوكيل في
التوكيل الخ ( قوله منه ) عبارة النهاية والمغني ولو منه اه . ( قوله فاسد ) يفيد فساد التوكيل اه . سم ( قوله
وفارق ) أي التقييد بالمعين عند الاطلاق ( قوله التقيد بالكف ء الخ ) كان قال الولي زوجها أو الزوجة
زوجني حيث يصح التوكيل ووجب التزويج من الكفء ( قوله وهو ) أي العرف العام وقوله بخلاف
التقييد بالمعين أي هنا وقوله وهو أي العرف الخاص ( قوله حصرم ) كزبرج وقوله بلا شرط قطع الخ أي
فإنه باطل اه . ع ش ( قوله وإنما بطل الخ ) كأنه جواب إشكال على الصحة فيما ذكره بقوله وفارق التقييد
في حالة بالكف ء الخ سم وع ش ( قوله ما نحن فيه ) أي من حمل إطلاق التوكيل في التزويج على الكفء
( قوله ويتقيد بالمسوغ الخ ) أي كما صح الاطلاق هنا وتقيد بالكف ء اه . سم ( قوله بالمسوغ الشرعي )
وهو ثمن المثل الحال من نقد البلد اه . ع ش ( قوله انتهى ) أي ما قيل ( قوله غير الحاكم ) إلى قوله ولو
ذكر له في المغني وإلى قول المتن وليقل في النهاية بأدنى مغايرة إلا قوله على ما قالاه إلى فالفرق ( قوله غير الحاكم )
أي من غير المجبر ( قوله يعني إذنها ) إنما فسر بذلك لأن التعبير بالاستئذان يوهم أن إذنها بلا سبق استئذان
لا يكفي وإن استئذانها يكفي وإن لم تأذن وكلاهما غير صحيح اه . ع ش ( قوله وإن لم يعلم به ) أي لم يعلم غير
الحاكم بإذنها له في النكاح ( قوله حال التوكيل ) أي والتزويج ( قوله فإنه يصح ) كما لو تصرف الفضولي وكان
وكيلا في نفس الامر اه . مغني . ( قوله استخلاف الخ ) قضيته أنه لو لم يجز له امتنع الاستخلاف امتنع تقديم إنابته على
حواشي الشرواني — صفحة 264
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٢٦٤