الخ ) أي الولي ( قوله البالغة ) إلى قوله سواء في النهاية وإلى قوله كما في شرح مسلم في المغني ( قوله إذا
استؤذنت ) أي سواء كان الاستئذان من المجبر أو من غيره اه . ع ش ( قوله تقصيره به ) أي بالسكوت
. ( قوله وهو يستدعي الخ ) أي التقصير ( قوله مثبت لحقها ) لعل المراد بالحق هنا استحقاقها بالصداق
ونحوه وعلى هذا يرد عليه كما أنه مثبت لذلك كذلك مسقط لحق استقلالها فليحرر ( قوله به منها ) أي
بالسكوت من البكر مطلقا علمت بذلك أم لا ( قوله الذي لم يقترن ) إلى قوله وأفتى في المغني وإلى قول المتن
فإن كان في النهاية إلا قوله بخلاف إلى ومن ثم ( قوله مع صياح الخ ) أي بخلاف مجرد البكاء فيكفي السكوت
المقارن به كما صرح به المغني ( قوله للمجبر قطعا ) إشارة إلى أن الخلاف في غير المجبر أي ويكفي في البكر
سكوتها للمجبر قطعا ولغيره في الأصح ( قوله بالنسبة للنكاح الخ ) قيد في كل من المجبر وغيره سم وع ش
ورشيدي ( قوله ولو لغير كف ء ) ولو أذنت بكر في تزويجها بألف ثم استؤذنت لتزويجها بخمسمائة فسكتت
كان إذنا إن كان مهر مثلها مغني وشرح الروض ( قوله لا لدون مهر المثل الخ ) أي فلا يكفي سكوتها بالنسبة
لذلك اه . سم زاد المغني لتعلقه بالمال كبيع مالها اه . ( قوله السابق ) لعل في شرح ويستحب استئذانها
ولكن يرد عليه أنه لا دلالة في ذلك على المدعي عبارة المغني والمحلي لخبر مسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر
تستأمر وإذنها سكوتها اه . وهي ظاهرة ( قوله إن آذن ) الأنسب لما بعده أو لم لا آذن كما في المغني ( قوله
أما إذا لم تستأذن الخ ) محترز قوله إن استؤذنت . ( قوله وإنما زوج بحضرتها الخ ) معلوم أن هذا في غير المجبر
سم ورشيدي ( قوله وفيه نظر ) معتمد اه . ع ش ( قوله وتردد شيخنا الخ ) والمشهور أن الترددين المذكورين
للأذرعي فليتأمل وليحرر اه . سيد عمر ( قوله أنها كالمجنونة ) أي فيزوجها الأب ثم الجد ثم الحاكم دون
غيرهم نهاية ومغني قول المتن : ( والسلطان ) أريد به هنا ما يشمل القاضي اه . مغني ( قوله لتميزه ) أي عن بقية
العصبة اه . ع ش ( قوله لتميزه الخ ) كل منهم عن سائر العصبات اه . مغني ( قوله سنذكره ) والأنسب
سيذكره بالياء كما في النهاية ( قوله لا لادلائه ) أي الأخ بالأب فهو أقرب من ابنه اه . مغني ( قوله كذلك ) أي
ابن أخ لا لأبوين ثم لأب ( قوله خاص ) أي قوله كالإرث خاص الخ وقوله وإلا أي بأن يرجع لما قبله أيضا قول
المتن : ( ويقدم أخ الخ ) وعلى هذا لو غاب الشقيق لم يزوج الذي لأب بل السلطان اه . مغني ( قوله كالإرث ) أي
قياسا على الإرث وقوله ولأنه الخ معطوف عليه ( قوله وإن لم يكن لها ) أي لقرابة الام اه . رشيدي ( قوله وخرج
حواشي الشرواني — صفحة 247
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٢٤٧