انقضى كلامه لا يضر وقد مر رده اه . ( قوله فاستوص بها ) قد يقال إنه ليس أجنبيا اه . سم ( قوله وهم )
المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أن تخلل الأجنبي يبطل البيع ولو ممن انقضى كلامه وقياسه النكاح فلا
وهم اه . سم ( قوله واشتراط الخ ) عطف على أن الفصل اه . سم واعتمد المغني ذلك الاشتراط ( قوله
إلى انقضاء العقد ) تنازع فيه الفعلان قبله ( قوله لا بالنسبة للمهر ) أي أما هو فالتخالف فيه يفسد المسمى
فيجب مهر المثل وإن كان دون ما سماه الزوج لأنه المرد الشرعي دون النكاح اه . ( قوله وقفة ) أي فينفذ
القبول قبل ذكر المهر وما يتعلق به وهو المعتمد اه . ع ش ( قوله فالقياس ) عبارة النهاية فالأوجه اه
. ( قوله وإن كان الخ ) غاية والضمير للشق الآخر وكذا ضمير بأنه ( قوله في أثناء ذكر المهر الخ ) أي أو قبل
ذكره بالمرة اه . ع ش ( قوله وفيه ما فيه ) أي فالأوجه الصحة كما تقدم في قوله نعم الخ اه . ع ش ( قوله يندب
التزوج ) إلى قوله الخبر اللهم في النهاية والمغني إلا قوله ويوم الجمعة كما مر . ( قوله وقول الولي ) إلى قوله وظاهر
كلام الأذكار في المغني وإلى الفصل في النهاية ( قوله وقول الولي ) عطف على قوله التزوج الخ وكتب عليه
ع ش ما نصه أي فلا يطلب ذلك من غيره وعليه فلو أتى به أجنبي لا تحصل السنة اه . وظاهر أن لنائب الولي
حكمه ( قوله قبيل العقد ) أي فيقول ذلك أولا ثم يذكر الايجاب ثانيا اه . ع ش ( قوله أزوجك ) زاد المغني
هذه أو زوجتكها اه . وعبارة النهاية زوجتك اه . قال ع ش أي أريد أن أزوجك الخ وعليه فلو
قبل الزوج لم يصح النكاح اه . ( قوله والدعاء ) أي ممن حضر سواء الولي وغيره اه . ع ش ( قوله لكل
من الزوجين ) عبارة النهاية للزوج اه . ( قوله عقبه ) أي العقد فيطول بطول الزمن عرفا وينبغي أن من
لم يحضر العقد يندب له ذلك إذا لقي الزوج وإن طال الزمن ما لم تنتف نسبة القول إلى التهنئة عرفا اه . ع ش
( قوله أنه يسن الخ ) أي بعد الدخول وينبغي للزوج أن يجيبه بالدعاء له في مقابلة ذلك ولا ينبغي ذكر أوصاف
الزوجة بل قد يحرم ذلك إذا كانت الأوصاف مما يستحي من ذكرها اه . ع ش ( قوله لما صح الخ ) وجه
الاستدلال به أنه ( ص ) أقرها على ذلك وأما قولها ذلك فيجوز أن يكون باجتهاد منها أو أنها كانت
فهمت استحباب ذلك منه ( ص ) بطريق ما اه . ع ش ( قوله وإنما هو ) أي الاستفهام ( قوله
لما أشرت الخ ) أي بقوله لما فيه من نوع استهجان الخ ( قوله وهو ) أي الدعاء ( قوله بالرفاء الخ ) أي أعرست
بالرفاء الخ اه . ع ش ( قوله بالمد ) أي وكسر الراء اه . مغني ( قوله مكروه ) لورود النهي عنه اه . مغني
( قوله والاخذ ) كقوله الآتي وفعله الخ عطف على قوله التزوج الخ ( قوله للامر به ) أي بما ذكر من
التنظيف وما بعده ويحتمل من الاخذ بالناصية وما بعده ( قوله في ولهن الخ ) أي في تفسيره ( قوله إني أحب
حواشي الشرواني — صفحة 216
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٢١٦