الحق ) الأنسب لما قبله وألحق هنا ( قوله لبقية الورثة الخ ) فيه تأمل ( قوله إن بقية الخ ) خبره وله وقضيته الخ
( قوله فأولى الخ ) فيه تأمل ( قوله وللموصى به ) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله فتصح إلى المتن ( قوله
لغير من هو الخ ) وتصح به لمن هو عليه والعفو عنه في المرض نهاية ومغني ( قوله لا يبطلها الخ ) أي إما التي
يبطلها التأخير فلا يتصور الوصية بها لأن اشتغاله بالوصية يفوت الشفعة فلم يبق شئ يوصى به اه . ع ش ( قوله
فتصح الخ ) هذا التفريع فيه نظر ( قوله واللبن الخ ) أي والصوف على ظهر الغنم كما جزم به البغوي وقال
ويجز على العادة اه . مغني . ( قوله وبكل مجهول ) أي ويرجع في تفسيره للوارث إن لم يبينه الموصي اه . ع ش
عبارة المغني وتصح الوصية بالمجهول كالحمل الموجود في البطن منفردا عن أمه معها وعبد من عبيده اه . ( قوله
معجوز الخ ) كالطير الطائر والعبد الآبق اه . مغني ( قوله في الوصية باللبن الخ ) وكذا في الوصية بالصوف
اه . مغني ( قوله لو انفصل ) أي اللبن ( قوله وضمن ) ببناء المفعول ( قوله وإلا ) أي بأن انفصل بجناية نحو الحربي
مثلا ( قوله لصحة الوصية ) إلى قول المتن وكذا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويمكن إلى وإذا وقوله وتعبيرهم
إلى المتن ( قوله لأهل الخبرة ) أي قول اثنين منهم فيما يظهر اه . ع ش ( قوله ولو انفصل الخ ) أي ميتا مغني
وسم ( قوله فيما ضمن به ) وهو عشر قيمة أمه اه . ع ش ( قوله بخلاف حمل البهيمة ) أي إذا انفصل ميتا أما
إذا انفصل حيا متألما لما بالجناية واستمر متألما بها إلى أن مات فينبغي أن يضمن فليتأمل اه . سم ( قوله ما نقص
الخ ) أي بدله ( قوله بشئ منه ) أي من بدل ما نقص الخ فيكون للوارث اه . مغني ( قوله وغيره ) كحمل المرتدة
من مرتد حيث أسلم بعد الوصية أحد أصوله اه . ع ش ( قوله يعلم ) أي على الراجح اه . مغني ( قوله أحلته
ذكاتها ) في التقييد به نظر لما سيأتي من صحة الوصية بالاختصاص فلعله ليصح تعبير بالملك في ( قوله ملكه الخ )
أو يفرق بين ما هنا وما سيأتي اه . سيد عمر ولعل الظاهر الأول وعدم الفرق ( قوله مؤبدة الخ ) أي ومقيدة
مغني وع ش ( قوله ومطلقة ) ويحمل الاطلاق على التأبيد روض ومغني وع ش ( قوله ولو لغير الموصى
له الخ ) عبارة المغني وتصح بالعين دون المنفعة وبالعين لواحد والمنفعة لآخر اه . ( قوله ويمكن ) من الافعال
( قوله صاحب الخ ) مفعوله . و ( قوله تحصيلها ) وفاعله عبارة المغني وإنما صحت في العين واحدها لشخص مع عدم
المنفعة فيها لامكان صيرورة المنفعة له بإجارة أو إباحة أو نحو ذلك اه . ( قوله وإلا ) أي وإن لم يقله . ( قوله لكن
الذي في الروضة هنا صحتها الخ ) اعتمده النهاية والمغني كما مر ( قوله وإن لم يقل ذلك ) أي إن ملكته ( قوله أو
شرعا ) إلى قوله بخلاف يمكن أن يجعل من صوره ما لو مات مورثه مديونا فيصح إيصاؤه بما ورثه منه مع أنه
مرهون شرعا بدين مورثه اه . وسم ( قوله بطلت ) وظاهر أن محل ذلك إذا كان الدين مستغرقا لقيمتها اه
حواشي الشرواني — صفحة 17
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص١٧