رضخا لنفسه دون سهم الراجل ورضخا لفرسه دون سهمي الفرس فيه نظر أي نظر فليتأمل اه . سم ( قوله
ومن ألحق به ) ومنه الحربي اه . سم ( قوله ولو بجعالة ) الظاهر أن مراده ولو كانت الأجرة بجعالة اه . سم
( قوله وإلا فلا شئ له ) ويجوز أن يبلغ بالأجرة سهم راجل نهاية ومغني ( قوله وإن زادت على سهم راجل )
لا يخفى ما في هذه الغاية ( قوله وجازت الخ ) عطف على قوله زادت الخ قول المتن : ( وبإذن الإمام ) ولا أثر لاذن
الآحاد ولو غزت طائفة ولا أمير فيهم من جهة الإمام فحكموا في القسمة واحدا أهلا صحت وإلا فلا نهاية
ومغني ( قوله وباختياره ) كقول المتن وبإذن الإمام عطف على قوله بلا أجرة ( قوله فإن أكرهه الخ ) أي ولا
يصدق في دعوى ذلك إلا ببينة اه . ع ش ( قوله ولو زال الخ ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو كان راجلا في الابتداء
ثم صار فارسا في الأثناء ولو قبل الانقضاء بيسير فيعطى سهم فارس اه . ع ش ( قوله بنحو إسلام الخ ) كإفاقة
مجنون ووضوح ذكورة مغني كتاب قسم الصدقات
( قوله أي الزكوات ) إلى قول المتن الفقير في المغني إلا قوله مخالفا إلى تأسيا وقوله وبواو الجمع إلى وذكر وإلى
قول المتن ولا يمنع في النهاية إلا قوله وبواو الجمع إلى وذكر ( قوله ولشمولها ) متعلق بقوله الآتي ذكره ( قوله
وضعا ) أي لا إرادة لما مر آنفا من تفسيرها بالزكوات ( قوله ورتبهم الخ ) عطف على قوله وجمعها الخ ( قوله
لتقدمه ) علة للابتداء وقوله لكونه علة للتقدم وقوله تأسيا علة لرتبهم اه . سم ( قوله وبفي الظرفية الخ )
كقوله الآتي وبواو الجمع الخ عطف على قوله بلام الملك الخ ( قوله وبواو الجمع ) أي العاطفة اه . سم
( قوله ليفيد اشتراكهم ) الأنسب الاخصر إلى اشتراكهم ( قوله هذا ) أي كتاب قسم الصدقات ( قوله كسابقيه )
أي الفئ والغنيمة ( قوله وأقلهم ) عطف على أكثر الخ اه . سم ( قوله قيل هذا الخ ) وافقه المغني عبارته
ولو ذكر المصنف الآية ثم ذكر ما اقتضت إلا آية استحقاقهم لارتبط كلامه بعضه ببعض كما فعل في المحرر
اه . ( قوله ما يحتاج إليه فيه ) أي كان يقال كتاب قسم الصدقات وهي الزكوات ويجب قسمها على الفقراء
الخ ما في الآية ثم يقول فالفقير من لا مال الخ اه . ع ش ( قوله ما يأتي الخ ) عبارة النهاية فما يأتي من الخ
يخرجه عن كونه مفلتا إذ دلالة السياق الخ اه . قول المتن : ( يقع موقعا الخ ) ولا فرق بين أن يملك نصابا من المال
حواشي الشرواني — صفحة 149
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص١٤٩