أي إن وقع بلا عوض وهو ممنوع منهما نهاية ومغني . ( قوله لذلك ) أي لأنه بيع أو هبة وفي هذا التعليل
نظر ، لأن إعتاقه عن الغير تبرعا إن كان بدون سؤاله لا يكون بيعا ولا هبة وإن كان بسؤاله فلا حاجة إليه ، لأنه من
الهبة وقد تقدمت اه ع ش . ( قوله عنه ) أي عن الراهن ( قوله فلا يرد ) أي صحة إعتاق الوارث على قولهم :
وعتقه تبرعا عن غير المرتهن باطل ، ( قوله لأنه خليفته ) ففعله كفعله في ذلك ، ولان الكلام في إعتاق الراهن
بنفسه نهاية ومغني ، ( قوله وكذا في الرهن الشرعي الخ ) أي فيصح فلا يرد لما ذكر ، أي ولان الكلام في الرهن
الجعلي نهاية ومغني ، ( قوله ثم أعتق باقيه الخ ) عبارة النهاية والمغني : ثم أعتق نصفه فإن أعتقه نصفه المرهون عتق
مع باقيه إن كان موسرا أو غير المرهون أو أطلق عتق غير المرهون من الموسر وغيره وسرى إلى المرهون على
الموسر ، ولو كان للمبعض دين على سيده فرهن عنده نصفه صح ، ولا يجوز أن يعتقه إذا كان معسرا إلا بإذنه ، فإن
كان موسرا نفذ بغير إذنه كالمرتهن الأجنبي اه . ( قوله غير صحيح ) أي لاتحادهما في التفصيل بين الموسر والمعسر
( قوله أو غيره ) كالابراء والإرث ، ( قوله لأنه ألغى ) عبارة النهاية والمغني : لأنه أعتقه وهو لا يملك إعتاقه فأشبه ما لو
أعتق المحجور عليه بالسفه ثم زال عنه الحجر اه . ( قوله فلم يعد لضعفه ) وبه فارق الايلاد الآتي ، ( قوله لم يعتق )
أي كما فهم من المتن بطريق الأولى ولو استعار من يعتق عليه ليرهنه فرهنه ثم ورثه فالأوجه من ثلاثة احتمالات
أنه إذا كان موسرا عتق وإلا فلا ، نهاية ومغني . ( قوله عليه ) أي على المتن ، أي على حكايته الخلاف ( قوله ما تقرر )
أي من اليسار بالقيمة في المؤجل وبأقل الامرين في الحال وتقدم ما فيه ، ( قوله أو معه ) ويمكن أن يدرج فيه
ما في النهاية والمغني من أنه لو علقه بفكاك الرهن وانفك عتق اه ، ( قوله لأنه بمجرده ) أي التعليق بدون
وجود الصفة ، ( قوله ومر امتناعه الخ ) أي في قول المتن : ولا يجوز أن يرهنه الخ ، أي فقوله : لغيره ليس بقيد ( قوله
ولا التزويج للعبد ) لم لم يقل هنا : لكن لغير المرتهن بخلاف المرتهن بأن كان أنثى اه سم ، عبارة النهاية : ولا التزويج
من غيره لأنه يقلل الرغبة وينقص القيمة سواء العبد والأمة والخلية عند الرهن والمزوجة ، فإن زوج فالنكاح
باطل لأنه ممنوع منه قياسا على البيع اه ، زاد المغني : زوج الأمة لزوجها الأول أم لغيره اه . قال ع ش :
قوله والمزوجة أي بأن كانت مزوجة وطلقت اه . ( قوله لكن لغير المرتهن ) أي بغير إذنه أما تزويجه
بإذنه فأولى بالجواز من رهنه بإذنه اه سيد عمر . ( قوله نعم تجوز الرجعة ) كذا في النهاية والمغني ، قال الرشيدي :
وتصور بأن استعار زوجته الأمة ورهنها وطلقها وراجعها اه . قول المتن : ( ولا الإجارة ) لا يخفى أنه حيث
جازت الإجارة جازت الإعارة بالأولى ، لكن هل يجوز مطلقا لامكان الرجوع فيها متى شاء أو على تفصيل الإجارة
سم على حج . أقول : ينبغي الجواز مطلقا لانتفاء العلة وهي قوله : لأنها تنقص القيمة اه ع ش ، عبارة المغني
والنهاية : ولا الإجارة من غيره أما الإجارة منه فتصح ويستمر الرهن وخرج بذلك الإعارة فتجوز إذا كان
المستعير ثقة اه . ( قوله فتبطل ) أي الإجارة ، وقوله : كسابقيها بصيغة التثنية أي الرهن والتزويج ، ( قوله إلا
من المرتهن ) راجع للإجارة دون قوله : كسابقيها أيضا بدليل قوله السابق : ومر امتناعه له أيضا اه سم ،
( قوله ولا يأتي ) إلى قوله : وتصير في النهاية ، ( قوله فيها ) أي الإجارة ( قوله تفريق الصفقة ) أي ببطلان
الإجارة فيما جاوز المحل فقط اه نهاية ، ( قوله لما مر فيه ) أي في تفريق الصفقة من التعليل بخروجه
بالزيادة عن الولاية على العقد فلم يمكن التبعيض ، ( قوله ولو احتمالا ) كما اقتضاه كلام الشيخين وهو
المعتمد م ر ، وإن نظر فيه الأسنوي اه سم ، عبارة النهاية والمغني : فإن احتمل التقدم والتأخر والمقارنة
أو اثنتين منها بأن يؤجره على عمل معين كبناء حائط صح كما اقتضاه كلام المصنف كالروضة وهو المعتمد اه ،
حواشي الشرواني — صفحة 74
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٧٤