پرش به محتوای اصلی

حواشي الشرواني — صفحه 72

پدیدآورندگان:

ص۷۲
لوقوعه حال المالية اه‍ مغني . ( قوله جلد مرهون ) بالإضافة عبارة المغني : ولو ماتت الشاة المرهونة في يد الراهن أو المرتهن فدبغ المالك أو غيره جلدها عاد ملكا للراهن ولم يعد رهنا اه‍ . ( قوله بالمعالجة ) أي من شأنه المعالجة فلا يرد الاندباغ بنحو إلقاء ريح له على دابغ سم على حج اه‍ ع ش . ( قوله مع غير المرتهن بغير إذنه ) أما معه أو بإذنه فسيأتي أنه يصح نهاية ومغني ، ( قوله لأنه حجر الخ ) عبارة النهاية والمغني إذ لو صح لفاتت الوثيقة اه‍ ، ( قوله نعم ) إلى كذا في النهاية ، ( قوله والوقف ) ظاهره ولو على المرتهن وقياس جواز بيعه له صحة وقفه عليه ، قال المناوي : وهو مأخوذ من كلامهم كذا نقل عنه اه‍ ع ش . ( قوله لنحو ردة ) من النحو قطعه للطريق وتركه للصلاة بعد أمر الإمام اه‍ ع ش . قول المتن : ( لكن في إعتاقه الخ ) أي الراهن المالك ، و ( قوله وإعتاق مالك الخ ) لا يخفى ما في عطفه على مدخول لكن فكان الأولى أن يقول ومثله سيد جان تعلق برقبته المال ، ( قوله أو غيره ) أي بأن أعتق عن كفارة نفسه على ما يأتي اه‍ ع ش . ( قوله ويجوز ) إلى قوله : لقوة العتق في النهاية والمغني إلا قوله : في المؤجل ، وقوله في الحال . ( قوله ويجوز ) فلا يحتاج لاستثناء انعقاد نذره من عدم انعقاد نذر المعصية اه‍ سم ، ( قوله بالقيمة ) أي بقيمة المرهون هل اليسار يتبين بما في الفطرة أو بما في الفلس ، أو بما في نفقة الزوج والقريب فيه نظر ، والأقرب الأول اه‍ ع ش ، عبارة البجيرمي : قوله بقيمة المرهون أي فاضلة عن كفاية يومه وليلته شوبري اه‍ . ( قوله وبأقل الامرين ) إلى قوله : في الحال بل البلقيني لم يقيد بالحال أطلق عبارته فشمل المؤجل ووجه اعتبار الدين إذا كان أقل تشوف الشارع إلى العتق ، فإن اعتبار الأقل أكثر تحصيلا للعتق إذ لو اعتبرنا القيمة مطلقا فات العتق إذا كان الدين أقل وقدر عليه فقط اه‍ سم . ( قوله كما قاله البلقيني ) وفي كلام شيخنا الزيادي أن البلقيني تناقض كلامه ، ففي موضع قال : إن رهن بمؤجل اعتبرت قيمته أو بحال اعتبر أقل الأمرين ، وفي آخر قال : المعتبر أقل الأمرين مطلقا اه‍ ، والاطلاق معتمد اه‍ ع ش . قال الرشيدي : وهو أي الاطلاق معتمد الشارح م ر أي والمغني كما يعلم من صنيعه اه‍ . ( قوله تشبيها الخ ) تعليل للنفوذ من الموسر عبارة النهاية والمغني لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين المعسر والموسر كعتق الشريك اه‍ ، ( قوله لقوة العتق حالا أو مآلا مع بقاء حق التوثق الخ ) أسقطه النهاية والمغني ولعله حقيق بالسقوط إذ لا يظهر لقوله : أو مآلا موقع هنا ولعله سرى إليه من شرح المنهج وله موقع هناك إذ عبارة المنهج إعتاق موسر وإيلاده اه‍ فجمع الايلاد مع الاعتاق بخلاف المنهاج حيث أخر مسألة الايلاد