النهاية إلا قوله : وشذ إلى أما لو عين ( قوله لجهل المدة والعوض ) أي في كل من الصور الثلاث وجهل العوض
في الثالثة بناء على أن الإضافة في فرسك ليست للعهد ( قوله مع التعليق في الثانية ) ما وجه تخصيصها
بالتعليق اه . سيد عمر . فرع : يجوز تعليق الإعارة وتأخير القبول ففي الروضة وأصلها أنه لو رهنه أرضا
وأذن له في غراسها بعد شهر عارية غرس أم لا وقبله أمانة حتى لو غرس قبله قلع اه . مغني ( قوله
إذا مضى ) إلى قوله بناء في المغني إلا قوله : صحت العارية إلى وشذ القاضي . ( قوله وكلامهم هذا ) أي قول المصنف
ولو قال : أعرتكه لتعلفه الخ ( قوله ليست على المستعير ) بل على المعير اه نهاية ( قوله وهو كذلك ) لأنها من
حقوق الملك مغني وع ش ( قوله فإن أنفق ) أي المستعير و ( قوله عند فقده ) أي أو أخذه دراهم وإن قلت
اه . ع ش ( قوله فعليه ) أي قول القاضي ( قوله أما لو عين ) أي المعير اه . ع ش ( قوله من الآن ) ليس
بقيد بل لو أسقطه صح وحمل على اتصال المدة بالعقد كما هو ظاهر شوبري اه . بجيرمي ( قوله ورجح ) أي كون
العقد إجارة صحيحة عند التعيين وكذا ضمير له . ( قوله ولو أعاره ليضمنه الخ ) عبارة المغني وشرح الروض وأقره
سم . فرع : لو أعار عينا بشرط ضمانها عند تلفها بقدر معين فسد الشرط دون العارية كما قاله المتولي قال
الأذرعي فيه وقفة اه . ( قوله ولا يبرأ ) إلى المتن في النهاية إلا قوله : أو أطلق والشغل للآمر وقوله : أو أطلق
وهو صادق وما أنبه عليه ( وهو طريق ) أي والمستعير طريق في الضمان ( قوله لما أخذها ) ( قوله أي لموضع
أخذها منه كالاصطبل والبيت ( قوله فتركها فيه ) أي لم يأخذها منه ولم يرد ابقاءها فيه فلا يشترط منه قصد
لترك بل المدار على العلم بعودها لمحلها مع التمكن من أخذها منه اه . ع ش ( قوله لم يضمن إلا نصفها )
أي سواء كان مقدما على مالكها أو رديفا له اه . ع ش ( قوله فهو المستعير ) أي الآمر ( قوله أو أطلق )
أي والشغل للراكب أخذا مما قبله ( قوله وهو صادق ) أي والآمر صادق في قوله : في شغله ( قوله فالراكب )
أي هو المستعير اه . سم ( قوله إن وكله ) أي وكل الراكب الآمر في الاخذ له ( قوله وليس الخ ) أي الآمر
( قوله وإن كذب ) أي الآمر في قوله : في شغله فهو الخ فهو الخ أي الآمر عبارة النهاية وإلا فهو الخ اه . أي
وإن لم يوكله فهو الخ ع ش ( قوله للعارية ) إلى قول المتن لا باستعمال في النهاية وكذا في المغني إلا قوله : وظاهر
كلامهم إلى ويجب وقوله : وموته وقوله فإن أخر إلى نعم ( قوله أو نحو مستأجر ) أي كموصى له بالمنفعة اه . سم
( قوله رد ) أي المستعير ( عليه ) أي على نحو المستأجر اه . سم ( قوله أما إذا رد ) أي المستعير من نحو المستأجر
( قوله فالمؤنة عليه ) أي المالك وظاهره ولو كان استحقاق المستأجر باقيا اه . ع ش وقوله : وظاهره الخ فيه
وقفة ثم رأيت ما يأتي من تقييد السيد عمر بانقضاء مدة الإجارة ولله الحمد ( قوله كما لو رد عليه الخ ) أي على المالك
ش اه . سم ( قوله معيره ) أي وهو نحو المستأجر اه . سم ( قوله بين بعد دار هذا الخ ) أي المستعير من
نحو المستأجر بالنسبة إلى دار المالك وكذا الضمائر في قوله : بأنه إلى فتأمله إلا ضمير لم يلزمه فللمعير ( قوله فيرد
الخ ) راجع للآخرين فقط ( قوله ضمن مع الأجرة الخ ) كأنه إنما صرح بالضمان مع أن حكم العارية
حواشي الشرواني — صفحة 420
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٤٢٠