ينبغي بخلاف بثمرتها أو مع ثمرتها اه . سم قول المتن ( لزمه الظرف وحده ) بقي ما لو قال عندي سيف
بغمده أو ثوب بصندوق هل يلزمه الجميع كما لو قال دابة بسرجها أو لا ؟ فيه نظر والأقرب أن يقال
يلزمه المظروف فقط ويفرق بينه وبين دابة بسرجها بأن الباء إذا دخلت على الظرف كانت في استعمالهم
بمعنى في كثير فتحمل عليه اه . ع ش ( قوله لما ذكر ) أي بقوله : لأنه مغاير الخ قول المتن ( عمامة ) بكسر
العين وضمها نهاية ومغني ( قوله لأن الالتزام ) أي الملتزم ( قوله لم يتناولها ) الأولى التثنية ( قوله ثم عين الخ )
أي فسر الخاتم المجمل بخاتم أي معين فيه فص اه . سيد عمر ( قوله لأنه يتناوله ) أي الخاتم يتناول الفص
( قوله وفارق ما مر ) يعني قوله أو خاتم فيه فص حيث لم يتناول الخاتم فيه الفص ( قوله أو أمة الخ ) عطف على
قوله : خاتم ثم الخ ( قوله وقال لم أرد الحمل ) قد يتوهم أنه لو لم يقل ذلك دخل الحمل وليس مرادا كما يؤخذ من قوله
الآتي : ومن ثم الخ ولهذا عبر في العباب كالروض بقوله : ولو قال له عندي خاتم أو جارية وكانت ذات فص أو
حمل دخل الفص لا الحمل انتهى . فرع : قال في شرح الروض لو قال هذه الدابة لفلان إلا حملها صح بخلاف
بعتكها إلا حملها انتهى اه . سم . ( قوله ومن ثم ) أي من أجل أن الأمة لا تتناول الحمل ( قوله إلا الثمرة الخ )
استثناء من المعطوف عليه ( قوله والجدار ) أي فيما لو أقر له بأرض أو ساحة أو بقعة أما لو أقر له بدار أو بيت
دخلت الجدارن لأنها من مسماها اه . ع ش ( قوله فيدخل ) أي كل من الثمرة غير المؤبرة الخ ( قوله
ثم ) أي في المبيع . و ( قوله لا هنا ) أي في الاقرار قول المتن ( أو دابة بسرجها ) أو عبد بعمامته نهاية ومغني
وقياسه أن مثل ذلك ما لو قال له عندي جارية بحملها أو خاتم بفصه إلى آخر الصور السابقة ع ش ومر
عن سم ما يوافقه ( قوله إن عليه طراز ) أي ثوب عليه طراز ( كذلك ) أي كثوب مطرز فيلزم الجميع
( قوله وخالفه غيره ) أي ابن الملقن نهاية ومغني ( قوله كعليه ثوب ) وخاتم عليه فص اه . مغني ( قوله
ومع سرجها كبسرجها ) بخلاف فرس مسرجة كما قال في العباب كالروض وشرحه وغيرهما وإن قال
فرس مسرجة أو دار مفروشة فله الفرس والدار فقط انتهى وقياسه لزوم العبد فقط في قوله : عبد معمم اه .
سم ( قوله كبسرجها الخ ) عبارة شيخنا الزيادي بخلاف ما لو أتى بمع أي فلا يلزمه سوى الدابة اه . ع ش
عبارة البجيرمي على المنهج قوله : لأن الباء بمعنى مع قضيته أنه لو قال مع سرجها لزمه الجميع وليس مرادا بل يلزمه
الدابة فقط ع ش قال العلامة الخطيب وم ر والفرق أنه لما أخرج الحرف عن موضوعه غلظ عليه بلزوم
الجميع بخلاف التصريح به انتهى اه . ( قوله ويفرق الخ ) قضيته عدم اللزوم في نحو بسرج اه . سم
( قوله وهو ) الأول التأنيث ( قوله اضافته ) أي الثاني ( إليها ) أي الدابة ولو قال إلى الأول لكان أنسب
( قوله ابن مثلا ) إلى قول المتن ولو قال في ميراثي في النهاية ( قوله دونه ) أي الابن اه . ع ش ( قوله وهذا
ظاهر ) أي الإضافة المذكورة ( قوله في تعلق المال ) أي الألف ( قوله يمنعه ) أي الابن اه . ع ش ( قوله فيها )
أي التركة أي في شئ منها ( قوله إنما تتعلق بالثلث ) يتأمل الحصر اه . سم أي فإن الوصية بنحو الثلث مانع
حواشي الشرواني — صفحة 387
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٣٨٧