الخ ) عبارة النهاية ولا ينافي ما تقرر قول ابن عبد السلام لو لقن العربي الخ أن هذا اللفظ يفهمه الخ
اه . ( قوله ويرد ) أي تنظير الزركشي ( قوله لهذا اللفظ ) أي نعم ( قوله الذي لا عرف الخ ) عبارة النهاية
الذي يخفى على مثله معناه اه . ( قوله وإلا فلا شئ ) كان وجهه تساقطهما والرجوع لأصل براءة الذمة اه . سم
( قوله أو لي عليك ألف أو أليس لي عليك ألف ) لا حاجة إلى ذكره لسبق الأول في شرح ولو قال بلى وسبق
ذكر الثاني في قول المتن ولو قال : أليس الخ ( قوله وإن لم يقل ) الأولى إسقاط إن ( قوله مما مر ) أي في شرح
فهو إقرار ( قوله ويشكل عليه ) أي على عدم اشتراط ما ذكر ( قوله اشتراطه في أبرأتني وأبرئني ) أي منه
و ( قوله وأنا مقر ) أي به . ( قوله قال الأسنوي الخ ) أقره المغني وكذا النهاية عبارته مع المتن أو أقض
غدا ذلك أو نحوه مما يخرجه عن احتمال الوعد كما بحثه الأسنوي أو أمهلني في ذلك اه . قال ع ش قوله
م ر أو نحوه أي كقوله : اصبر حتى يتيسر أو إذا جاءني مال قضيت اه . ( قوله عن ذلك ) أي عن ورود
الاشكال المذكور ( قوله بخلافه ) أي المفهوم ( قوله لأنه ) أي المجيب بأبرأتني ( قوله أو أبرئني ) عطف
على أبرأئتني وكذا قوله أنا مقرش اه . سم ( قوله لنحو مريد الخ ) أي كالمريض ( قوله لم يكن إقرارا )
اعتمده النهاية ( قوله ويوافقه ) أي قول الزبيلي ( قوله وأنا بكذا ) أي بألف لزيد علي ( قوله أو بما في
هذا الكتاب لم يكن إقرارا ) اعتمده المغني ( قوله أي مثلا ) أي أو بالملفوظ في الصورة الأولى ( قوله قالوا )
أي الجمع المذكور ( قوله بخلاف أشهدكم ) أي بكذا أو بما في هذا الكتاب فيكون إقرارا ( قوله
انتهى ) أي قول الجمع ( قوله إقرار أيضا ) اعتمده النهاية أيضا عبارتها ولو قال اشهدوا علي بكذا كان إقرارا
كما أفتى به الغزالي واعتمده الوالد رحمه الله في فتاويه آخرا اه . ( قوله وعبارة فتاويه ) إلى التنبيه في النهاية
إلا قوله : وبحث إلى وأفتى ( قوله وذكر ) عطف على قال ( قوله شيئا منها ) أي من الاملاك ( قوله ولا
سكوته ) أي الواقف ( عنها ) أي الحدود ( قوله في الصحة ) أي صحة الاقرار ( قوله ووافقه ) أي الغزالي
( على ذلك ) أي ثبوت الوقف بتلك الشهادة وكذا ضمير النصب في قوله : ولا يعارضه ( قوله في هذا ) أي
المكتوب مثلا اه . ع ش ( قوله وكان الخ ) عطف على قال الخ ( قوله عليها ) أي المواضع المذكورة
( قوله أي بحدودها ) لم يبين م ر وجه عدم المعارضة ولعله أن الشهادة إنما امتنعت في مسألة البغوي لأن
المقر لم يبين شيئا من الحدود حتى يشهد به وجازت فيما أفتى به والده م ر لأنهم إنما يشهدون على مجرد أنه
وقف ما يملكه ولم يثبتوا شيئا بخصوصه أنه ملكه وعليه فما ثبت أنه ملكه ثبت وقفه وما لا فلا اه . ع ش وقال
حواشي الشرواني — صفحة 369
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٣٦٩