تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواشي الشرواني — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
تقول : إن المعنى اختلال هذه الصيغة الدالة على التعليق ( قوله بشرطه ) احتراز عن نحو دين السلم مما لا يجوز الاعتياض عنه ( قوله وكأنه ) أي الموكل ( تجوز ) أي أراد على سبيل المجاز ( قوله ذلك ) أي قوله وكأنه الخ ( قوله لئلا يلزم الخ ) قد يمنع لزوم ما ذكر لامكان أعماله بالنسبة لغير التفويض اه‍ . سم وقد يجاب بأن التوكيل المذكور كان يفيد ذلك المعنى بدون هذه الزيادة ( قوله هذا ) مقول فقال و ( قوله حر ) مقول وقال و ( قوله عتق ) جواب ولو الخ ( قوله المصطلحين ) أي من الوكيلين المتفقين على أن يتكلم كل ببعض الكلام ( قوله بل اتكل على نطق الآخر الخ ) أي ترك النطق بالكلمة الأخرى اكتفاء بنطق صاحبه بها ( قوله وبه يعلم ) أي بقوله وبأن كلا الخ ( قوله مشروط له ) الأولى به ( قوله هذا ما أشار الخ ) لعل الإشارة إلى قوله ولو وكل إلى هنا ويحتمل أن الإشارة إلى قوله وبأن كلا إلى هنا . ( قوله أن كلام كل ) أي منطوق كل أي مثله ( قوله فهما الخ ) أي منطوقاهما ( قوله فلا يتفرع ذلك ) أي العتق أو الخلاف فيه وعلى الأول فقوله على اشتراط اتحاد الناطق الخ لمجرد توسيع الدائرة وإلا فحق المقام الاقتصار على المعطوف أي عدم اشتراط الاتحاد ( قوله وحينئذ ) أي حين النظر إلى أن كلام كل الخ ( قوله فالعتق إنما وقع بالثاني الخ ) يتأمل اه‍ . سم أقول يظهر وجه الحصر من قول الشارح الآتي إلا أن يفرق الخ ( قوله وهو إيقاع النسبة الخ ) قد يقال كون الاسناد بهذا المعنى إنما هو في الخبر كما يعلم من محله لا في الانشاء كما في مسألتنا اه‍ . سم ( قوله وذلك الايقاع لا يتصور تجزيه ) قد يقال : لا حاجة إلى ذلك لأنه يمكن لكل من الناطقين أن يقصد ربط ما نطق به بما نطق به الآخر ويدرك وقوع ذلك الربط ولا محذور في ذلك اه‍ . سم ( قوله وبهذا يعلم الخ ) أي بقوله لأن مقدار الكلام ( قوله لكن قضية قولهم لو قال طالق الخ ) قد يقال هذا ليس نظير ما ذكر وإنما نظيره أن يوكل اثنين في طلاق زوجته فيقول أحدهما : أنت والآخر : طالق وقد يلتزم هنا الوقوع اه‍ . سم ( قوله في ذلك ) أي ترجيح الأول ( قوله ولا كذلك ) أي ليس مثل لفظ أنت ( قوله حر الخ ) الأصوب هذا ( قوله لفظ سبقه ) وهو كلام الأول . فصل في بعض أحكام الوكالة ( قوله في بعض ) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله ويصح إلى المتن ( قوله وهي ) أي بعض أحكام الوكالة ( قوله ما للوكيل وعليه ) أي الأحكام التي يجوز للوكيل ويجب عليه فعلها ( قوله عند الاطلاق ) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه ( قوله وتعيين الاجل ) وقوله وشرائه وقوله وتوكيله كلها بالجر عطفا على الاطلاق ويجوز رفعه عطفا على ما بحذف المضاف أي وحكم تعيينه الخ