المتن : وفي التمر في النهاية ، إلا قوله : وإطلاقهم إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله : وإلا إلى ويجوز السلم ، وقوله : ويجوز
في الحبرة إلى المتن . ( قوله عن غيره ) أي عن البلد والجنس اه مغني . ( قوله قد يستعمل ) أي مجازا ثم هذا
التعبير صريح في أن التفرقة هي الأصل وفي ع ما نصه : قول المصنف والرقة هو يوافق ما نقل عن الشافعي لكن
في الصحاح الدقيق والرقيق خلاف الغليظ اه ع ش . ( قوله الدقيق موضع الرقيق الخ ) أي والغليظ موضع
الصفيق وعكسه . قول المتن : ( والنعومة والخشونة ) وهما مخصوصان بغير الإبريسم ، لأنه لا يكون إلا ناعما اه
كردي ، أي بعد الطبخ وأما قبله فمنه ناعم وخشن . ( قوله وكذا اللون الخ ) خلافا للمغني كما يأتي ( قوله في نحو حرير )
كالقز . ( قوله وإطلاقهم ) أي سكوت أصحابنا عن اشتراط ذكر اللون ( محمول الخ ) وليتأمل ما ذكره في القطن
حيث ذكره فيما يجب فيه بيان اللون وفيما لا يختلف ، اللهم إلا أن يقال إنه نوعان اه ع ش . أقول : وهو المشاهد
عبارة المغني . تنبيه : سكت الشيخان تبعا للجمهور عن ذكر اللون وذكر في البسيط اشتراطه في الثياب . قال الأذرعي :
وهو متعين في بعض الثياب كالحرير والقز والوبر وكذا القطن ببعض البلاد منه أبيض ومنه أشقر خلقة
وهو عزيز وتختلف الأغراض والقيم بذلك ، انتهى . وجوابه ما مر في الدعج ونحوه اه . أي من تسامح الناس بإهماله .
( قوله على ما لا يختلف ) أي لونا . قول المتن : ( ومطلقه ) أي الثوب . ( قوله إن لم يختلف الخ ) فإن اختلف الغرض به
لم يجب قبوله اه سم عبارة ع ش ، أي لعامة الناس لا لخصوص المسلم كما هو القياس في نظائره اه . ( قوله لانضباطه )
ومن انضباطه أن لا يغلى بالنار وأن يكون بغير دواء فإن تأثير النار وأخذها من قواه غير منضبط ، بل ولو خلا
عن الدواء في هذه الحالة ثم المصقول بالنشا مثل ذلك فيما يظهر اه ع ش . ( قوله إن أحاط بهما الوصف ) بأن
ضبطهما طولا وعرضا وسعة أو ضيقا اه مغني . ( قوله وعليه ) أي على هذا التفصيل ( قوله في ذلك ) أي فيما ذكر
من القميص والسراويل ( قوله بعد دقه ) أي ونفضه لا قبله فيذكر بلده ولونه وطوله أو قصره ونعومته أو
خشونته ورقته ، أو غلظه وعتقه أو حداثته إن اختلف الغرض بذلك نهاية ومغني . قال ع ش : وفي سم ما يوافقه
قوله : أي ونفضه ، أي من الساس ولعله لأنه لا يمكن ضبطه قبل نفضه بالوصف ولا يشكل عليه جواز بيعه ، لأن
البيع يعتمد المعاينة بخلاف السلم اه . ( قوله الصبغ ونوعه وزمنه ) عبارة النهاية والمغني ما يصبغ به وكونه
في الشتاء أو الصيف اه . قول المتن : ( وإلا قيس ) أي الأوفق بالقياس على القواعد الفقهية اه ع ش . ( قوله لأن
الصبغ الخ ) يؤخذ منه أن ما غسل بحيث زال انسداد الفرج يجوز السلم فيه بأن يقول أسلمت في مصبوغ بعد
النسج مغسول بحيث لم يبق انسداد فيه الخ ، ولا مانع منه اه ع ش عن سم على منهج عن الطبلاوي ويؤخذ منه
أن ما لا ينسد بصبغه شئ من فرجه كما هو المشاهد في بعض أنواعه يجوز السلم فيه . ( قوله ويجوز في الحبرة )
والحبرة كالعنبة برد يماني موشى مخطط والجمع حبر كعنب وحبرات والعصب كفلس برود يمنية يعصب غزلها ،
أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ ، وقيل هي برود
مخططة اه رشيدي . ( قوله غلط فيه ) غلطه في القوت اه سم . ( قوله حمله ) أي قول الشارح . قول المتن : ( لونه )
كأبيض أو أحمر اه مغني . قول المتن : ( وبلده ) أي كبصري أو مدني . قول المتن : ( وصغر الحبات وكبرها ) أي
أحدهما لأن صغير الحب أقوى وأشد نهاية ومغني . قول المتن : ( وعتقه ) بكسر العين كما قاله الأسنوي ويضمها كما
نقله ابن الملقن عن ضبط المصنف بخطه اه مغني . قال ع ش : قال الأسنوي : بكسر العين مصدر عتق بضم التاء
وفي شرح المنهج بضم العين ، انتهى . عبرة وفي المصباح بفتح العين وكسرها اه ، وكلام القاموس يفيد أنه
بالفتح والضم ولم يتعرض للكسر فيحتمل أن قول المحشي بكسر العين تحريف عن بضم العين ويدل عليه قوله
مصدر عتق بالضم اه . ( قوله وكون جفافه ) إلى قوله : ومثله في النهاية إلا قوله : وظاهر إلى وبذكر وكذا في المغني
حواشي الشرواني — صفحة 26
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٢٦