تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواشي الشرواني — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ولا ولي فيه الكل ( قوله أولا فلا ) أي وهو الراجح كما يأتي ( قوله ثم كلامهم الخ ) عطف على قوله : أنهم صرحوا الخ كذا قوله : وخالفوا الخ وقوله : وفرقوا الخ ( قوله في تلك الكلية ) أل للجنس فتشمل كلية الأصل والعكس ( قوله في هذين ) أي الرهن والضمان وكذا ضمير كل منهما ( قوله ولا صحة الخ ) عطف على استقرار الدين ( قوله فيصح الخ ) تفريع على عدم اشتراط صحة الاعتياض ( قوله بتفصيلهما ) أي الرهن والضمان ( قوله وخالفوا هذا ) أي عدم اشتراط صحة الاعتياض اه‍ كردي . ( قوله ولا عليها ) أي الثلاث المذكورة ( قوله إلى أنها ) أي الحوالة ( قوله معاوضة ) أي على الراجح ( أو استيفاء ) أي على المرجوح ( قوله بخلاف ذينك ) أي الرهن والضمان ( قوله بمجرد اللزوم ) أي لزوم سببه كدين السلم من غير حاجة إلى جواز الاعتياض عنه . ( قوله عند لزوم سببه ) أي سبب التوثق لأنه لما لزم سبب التوثق لزم التوثق فانتفت خشية الفوات اه‍ كردي . ( قوله وأما قول ابن العماد الخ ) أي المقتضي لجواز الحوالة فيما يجوز فيه الرهن والضمان من غير عكس . ( قوله لصريح كلامهم ) أي في أوسعية الرهن والضمان من الحوالة ( قوله على اعتبار بعيد ) أي كديون المعاملة للسيد على المكاتب يصح الحوالة عليها دون الضمان عنها والثمن في زمن الخيار لهما أو للبائع يصح الحوالة عليها دون الضمان عنه ( قوله عنه ) أي عن الاعتبار المذكور ( قوله أيضا ) أي كالفرق باشتراط صحة الاعتياض في الحوالة دون الرهن والضمان عبارة الكردي قوله : أيضا يرجع إلى وخالفوا الخ اه‍ . ( قوله تفصيلا مخالفا لما فصلوه الخ ) أي حيث جوزوا الحوالة بالنجوم لا عليها وجوزوا الحوالة على دين المعاملة وبه للسيد وغيره بخلاف ضمانه للسيد ، وبه علم أن الأولى إسقاط قوله : نجوم الكتابة ( قوله ما قدمته ) مفعول لمحوا ( قوله آنفا ) إشارة إلى قوله : قلت يفرق الخ قبل قول المتن : ويصح ضمان الثمن اه‍ كردي . ( قوله للضامن ) إلى قوله : وفارق في النهاية إلا قوله : خلافا إلى المتن ، وفي البجيرمي : قوله للضامن أي ولسيده إن كان الضامن عبدا اه‍ بجيرمي . ( قوله جنسا ) إلى قوله : خلافا في المغني ( قوله وصفة ) ومنها الحلول والتأجيل ومقدار الاجل اه‍ بجيرمي . ( قوله وعينا ) فلا يصح ضمان أحد الدينين مبهما كما نبه عليه في شرح الروض سم ورشيدي عبارة المغني : وكونه أي المضمون معلوما جنسا وقدرا وصفة وعينا ( في الجديد ) فلا يصح ضمان المجهول ولا غير المعين كأحد الدينين اه‍ ، وبما ذكر يعلم ما في قول ع ش : قوله وعينا أي فيما لو كان ضمان عين كالمغصوب اه‍ ، وأيضا يخالفه التعليل الآتي للجديد . ( قوله جاهل بالقدر ) مفهومه أنه لو قال ذلك العالم به كان ضامنا للكل وهو ظاهر ، وقوله : وكذا لو أبرأه الخ ينبغي أن يأتي فيه مثل ذلك اه‍ ع ش . ( قوله ومن ثم ) أي من أجل شذوذ ذلك القول ( قوله وفارق أجرتك الشهور ) أي حيث لم يصح عقد الإجارة حملا للشهور على ثلاثة ( قوله قد يكون الخ ) أي في مسألة ضمان الجاهل بالقدر ( قوله يؤاخذ الضامن الخ ) أي فيما إذا لم ينكره المقر له ، و ( قوله وأيضا فمن الخ ) أي فيما إذا أنكره المضمون له ، وقال : إن مالي على الأصيل أقل من ثلاثة ( قوله المؤقت ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله : في واحد مما ذكر ، وقوله : يأتي في الخلع تعلق بذلك وقوله : وكذا أحلك كما هو ظاهر ، وقوله : ووقع لجمع مفتين إلى ولو أبرأه اه‍ سيد عمر . ( قوله والابراء المؤقت ) لعل المراد به كأن يقول : أبرأتك مما لي عليك سنة اه‍ ع ش . ( قوله كان وصية ) جواب وإلا أي ففيه تفصيلها وهو أنه