اه سم . ( قوله إن الضمير ) أي ضمير جدار اه سم . ( قوله أن يضع خشبه ) روي بالافراد منونا
والأكثر بالجمع مضافا انتهى محلي اه ع ش . ( قوله ولأنه الخ ) عطف على قوله بذلك يعلم الخ بحسب المعنى
( قوله لا يمنعه ) أي الجار الثاني في الحديث كذا ضمير أن يضع الخ ( قوله وإن تضرر ) أي الجار الأول ( قوله
فإن جعل الخ ) أي كما هو المتبادر وجرى عليه راويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ( قوله للأول ) أي للجار الأول
في الحديث ( قوله ذينك الخبرين ) أي الحسن والصحيح وأما قوله وفي رواية الخ فداخل في الصحيح ( قوله لأنه
صريح ) أي في القديم ( قوله عدم صحة هذا ) أي ما رواه أحمد وأبو يعلى ( قوله فذاك الخ ) أي الخبر المتفق عليه
( قوله ما يلزمه ) أي القديم أي حمل الخبر المتفق عليه على القديم بجعل الضمير للجار الأول فيه ( قوله تخصيص )
أي للأحاديث الثلاثة الأول بغير الجدار بين المالكين اه كردي . ( قوله مجاز ) أي بحمل الخبر المتفق عليه
على التنزيه سم وكردي . ( قوله قلت الخ ) في هذا الجواب نظر لأن قضية ما تقرر في الأصول تقديم الخاص
وإن كثرت العمومات جدا وتأخرت قطعا اه سم . ( قوله إنما يظهر ذلك ) أي كون الخبر المتفق عليه ظاهرا في
القديم ، قاله الكردي ويظهر أن الإشارة إلى قولهم : والتخصيص خير من المجاز ( قوله مرجح ) أي للجديد اه
كردي ، ويظهر أن المراد للمجاز . ( قوله المانعة ) ممنوع اه سم . ( قوله من ذلك ) أي من الحديث الوارد
في القديم اه كردي ، ويظهر أن المشار إليه هو التخصيص ( قوله بها ) أي يوم حجة الوداع ( قوله وذلك ) أي
الكون في يوم حجة الوداع ( في تأخره ) أي ذلك الواحد ( قوله عن ذلك الخصوص ) أي خصوص الجدار يعني
الحديث الوارد فيه اه كردي ، ويجوز أن يكون الخصوص بمعنى الخاص أي الخبر المتفق عليه الخاص
بالجدار . ( قوله ويؤيده ) أي التأخر ، و ( قوله ذلك الخصوص ) أراد به الوضع على الجدار اه كردي ، أي
استثناء الشارع وضع الجذوع على الجدار ( قوله حينئذ ) لا يظهر له موقع هنا إلا أن يراد بذلك حين ورود ذلك
الخصوص أو حين إذ كان الجدار بين المالكين ( قوله ولولا ذلك ) أي التأخر ، و ( قوله مخالفة ذلك الخصوص )
أي الوضع على الجدار بغير رضا صاحبه اه كردي . ( قوله وخرج ) إلى قوله : ثم رأيت الزركشي في المغني وكذا في
النهاية إلا قوله : أو الإجارة المؤبدة وقوله : أو المستأجر في موضعين ، وقوله : يضمن ( قوله أراد وضع الخ ) أي أراد أن
يبنيه على شارع أو درب غير نافذ وأن يضع طرف الجذوع على جدار الخ نهاية ومغني . ( قوله فلا يجبر الخ ) عبارة
النهاية والمغني : فإنه لا يجوز إلا بالرضا قطعا كما قاله المتولي وغيره اه ( قوله وضعها ) أي أو البناء عليه ( قوله
لو سقطت الخ ) عبارة النهاية : حتى لو رفع جذوعه أو سقطت بنفسها أو سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة لم
يكن له الوضع ثانيا اه . ( قوله ولو لم يعلم أصل وضعه ) عبارة النهاية : ومحل ما ذكره المصنف إذا وضعت أولا بإذن فلو
ملكا دارين ورأيا خشبا على الجدار ولا يعلم الخ اه . ( قوله لأنا تيقنا وضعه ) أي استحقاق وضعه وعبارة الروض
وشرحه أي والمغني ، فالظاهر أنه وضع بحق فلا ينقض ويقضى له باستحقاقه دائما إلخ ، والمتبادر من هذا
الكلام أنه لا أجرة عليه مطلقا ووجهه ظاهر فإنه يحتمل أنه استحق الوضع دائما بنحو شراء أو قضاء حاكم
يراه اه سم . ( قوله وليس الخ ) عبارة المغني والنهاية : ولمالك الجدار نقضه إن كان متهدما وإلا فلا كما في زيادة
الروضة اه . قال الرشيدي : قوله م ر : نقضه أي الجدار الذي لم يعلم أصل وضع الجذوع عليه اه . ( قوله هنا )
أي فيما لم يعلم أصل الوضع عليه ( قوله إلا إن تهدم ) بصيغة الماضي . قول المتن : ( بأجرة )
حواشي الشرواني — صفحة 210
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٢١٠