استثناء ما لو كان هذا الغير مدعي آخر مقرا به فيصح الصلح حينئذ فتأمله اه سم . ( قوله عن غيره ) لعل صورته
أن يدعي على شخص شيئين فأنكرهما معا فيصالحه على أحدهما من الآخر ( قوله ودل عليه ) أي على
تقدير عن غيره ( قوله ذكر المأخوذ ) وهو نفس المدعى ( قوله ويصح الخ ) سلك النهاية والمغني في حل المتن على
هذا فقالا عقبه : كأن ادعى عليه شيئا فيصالحه عليها بأن يجعلها للمدعي أو للمدعى عليه كما تصدق به عبارة
المصنف وهو باطل فيهما اه . ( قوله مع عدم هذا التقدير ) وعلى هذا فالمدعي المذكور مأخوذ ومتروك
باعتبارين نهاية ومغني وسم ، أي فعلى على بابها بالاعتبار الأول . ( قوله أن البطلان فيه ) أي في الصلح في ذلك
نهاية ومغني . ( قوله وعدم العوضية فيه ) عبارة النهاية والمغني وفساد الصيغة باتحاد العوضين اه . ( قوله من
بعض المدعى ) الأولى إسقاط لفظ بعض عبارة النهاية والمغني : وكذا يبطل الصلح إن جرى على بعضه أي المدعى
كما لو كان على غير المدعى اه . ( قوله أما لو صالح ) إلى قوله : لأنه بيع في النهاية والمغني يعني أن كلام المصنف في
العين وأما لو صالح الخ ( قوله على بعضه الخ ) أي في الذمة بخلاف ما إذا صالحه عن ألف على خمسمائة معينة فإنه
لم يصح في الأصح اه مغني . ( قوله ممتنع ) وقد يدفع بأنه لو قيل بالصحة لكان إبراء وهو مما في الذمة صحيح ع ش
وسم . ( قوله ومات قبل الاختيار ) أي ووقف الميراث بينهن ( قوله أنه يجوز الخ ) تعليل لكونها مستثنى أي
لأنه يجوز إلخ عبارة النهاية والمغني : فاصطلحن اه وهي أخصر وأسلك . ( قوله قبل البيان ) أي أو التعيين
نهاية ومغني . ( قوله لا أعلم لأيكما الخ ) أي هي لواحد منكما ولا أعلم الخ ( قوله وأقام كل بينة ) قضية ذلك أنهما
لو تصالحا بلا بينة لم يصح وعليه فأي فرق بين ذلك وبين إقامة البينتين فإنهما تتساقطان ويبقى مجرد اليد وقد
تقدم في الجواب عن أنه ( ص ) قسم بين اثنين تخاصما في ميراث بأنه إنما فعل ذلك لكونها في
يدهما ، فيقال بمثله هنا اه ع ش . ( قوله وفي هذه الخ ) أي المسائل الأربع المستثنيات ( قوله لأنه ) أي
الصلح على غير المدعى به ( قوله آخر نكاح الخ ) أي في آخره . قول المتن : ( ليس إقرارا في الأصح ) وعليه يكون
الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار نهاية ومغني . ( قوله لاحتمال الخ ) تعليل للمتن والشرح ( قوله ولأنه في
الثانية ) أي التي في الشرح قال سم : انظر مفهومه اه ، أي مع أن التعليل المذكور جار في الأولى أيضا ولك مع
الجريان بأنه رد لمقابل الأصح أن الثانية كالأولى بالكل بالتسليم والمعنى ولو سلمنا عدم الاحتمال
المذكور ، لكن الثانية إقرار بالبعض فقط . ( قوله بأقسامها ) أي الثلاثة ( قوله بأن ذلك ) أي الألف المدعى به
( قوله وقد يصالح الخ ) الواو حالية ( قوله أي بل هو ) أي الصلح على الانكار ( قوله أما قوله ) إلى قوله : وبحث
في النهاية والمغني إلا قوله : أبرأتني ( قوله أما قوله ذلك ) ظاهره أنه راجع لما في المتن والشرح معا ( قوله قطعا )
الجزم هنا لا يخالف قول المصنف السابق : ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فالأصح بطلانه
لأن ما تقدم مفروض في صحة الصلح وفساده وما هنا في صحة الاقرار وبطلانه اه ع ش . ( قوله هذه ) أي العين
التي تدعيها نهاية ومغني ، وظاهر أن سبق الدعوى ليس بقيد هنا . ( قوله إقرار الخ ) لأنه صريح في الالتماس
اه مغني . ( قوله لا العين ) إذ الانسان قد يستعير ملكه ويستأجره من مستأجره نهاية ومغني . ( قوله فإقرار أيضا )
فعلم الفرق بين التماس الابراء من البعض ومن الكل اه سم . ( قوله وبحث السبكي الخ ) اعتمده النهاية
حواشي الشرواني — صفحة 194
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص١٩٤