تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواشي الشرواني — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
زيادة الروضة عن القاضي أبي الطيب وغيره وأقره مغني ونهاية . قول المتن : ( فلا يفعل محرما الخ ) أي عند البلوغ بدليل ما سيأتي في المتن : أنه لو فسق الخ وعليه فلا يتحقق السفه إلا بمن أتى بالمفسق مقارنا للبلوغ ، وحينئذ فالبلوغ على السفه أي بفقد صلاح الدين في غاية الندور كما لا يخفى فلينظر هذا الاقتضاء مراد أم لا ؟ اه‍ رشيدي . ويأتي في هامش قول المصنف وإن بلغ رشيدا الخ عن ع ش ما يفيد خلافه . ( قوله بارتكاب ) إلى قوله مع جهل المقرض في المغني وكذا في النهاية إلا قوله : وإن حرم إلى المتن ( قوله بارتكاب الخ ) عبارة النهاية والمغني من ارتكاب الخ بمن وهي أحسن وفي سم فرع المتجه أنه لو ادعى أنه بلغ مصليا قبل قوله : وامتنع الحكم بسفهه من حيث ترك الصلاة ولو طلبت المرأة مثلا تمكين وليها إياها من المماكسة ليظهر رشدها فتتوصل إلى إثباته بالبينة فالوجه أنه يلزمه إجابتها م ر اه‍ . ( قوله مطلقا ) أي غلبت الطاعات أولا اه‍ ع ش . ( قوله أو صغيرة الخ ) عبارة النهاية والمغني والمحلي وشرح المنهج : أو إصرار على صغيرة الخ اه‍ . ( قوله فلا يؤثر في الرشد ) لأن الاخلال بالمروءة ليس بحرام على المشهور نهاية ومغني ، أي ما لم يكن متحملا للشهادة ومن الاخلال المحافظة على ترك الرواتب أو بعضها فترد بها الشهادة وليس محرمة ع ش . قال النهاية والمغني : ولو شرب النبيذ المختلف فيه ففي التحرير والاستذكار إن كان يعتقد حله لم يؤثر أو تحريمه فوجهان أوجههما التأثير اه‍ . قال ع ش : قوله ففي التحرير للجرجاني والاستذكار للدارمي وقوله إن كان يعتقد حله كالحنفي ، وقوله : أو تحريمه كالشافعي اه‍ . ( قوله أي جنسه ) أي وإن لم يكن متمولا اه‍ ع ش . ( قوله وسيأتي في الوكالة ) أي أنه ما لا يحتمل غالبا نهاية ومغني ( قوله في المعاملة ) أي ونحوها نهاية ومغني ( قوله كبيع الخ ) مثال الغبن اليسير ( قوله عشرة بتسعة ) أي من الدراهم وخرج بها الدنانير لا يحتمل ذلك فيها اه‍ ع ش . ( قوله لأنه يدل على قلة عقله الخ ) ومحل ذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى عند جهله بحال المعاملة فإن كان عالما وأعطى أكثر من ثمنها كان الزائد صدقة خفية محمودة نهاية ومغني وسم . ( قوله كما رجحه القمولي ) جزم به النهاية والمغني . قول المتن : ( أو رميه ) عطف على الاحتمال ( قوله ولو فلسا ) إلى المتن في النهاية ( قوله ويحتمل خلافه ) وهو المعتمد ، أي فيلحق بالمال فيحرم إضاعة ما يعد منتفعا به منه عرفا ويحجر بسببه اه‍ ع ش . قول المتن : ( في بحر ) أو نار أو نحوهما نهاية ومغني ( قوله ولو في صغيرة ) الأولى إسقاط في كما في النهاية والمغني ، أي كإعطائه أجرة لصوغ إناء نقد أو لمنجم أو لرشوة على باطل شوبري اه‍ بجيرمي . ( قوله عن خسر الخ ) بصيغ المضي المبنية للفاعل عبارة النهاية والمغني : ومراد المصنف بالانفاق الإضاعة لأنه يقال في المخرج في الطاعة إنفاق وفي المكروه والمحرم إضاعة وخسران وغرم اه‍ وهي أنسب قال ع ش قوله في الطاعة لعله أراد بها ما يشمل المباح اه‍ . قول المتن : ( إن صرفه ) أي المال وإن كثر نهاية ومغني . قول المتن : ( ووجوه الخير كالعتق )
حواشي الشرواني — صفحة 167 | الشرواني والعبادي