إشكال في حصول التحلل قبل الصرف وعلم مما تقرر أن فقدهم مع القدرة على الهدي قبل الذبح أو بعده
لا يسوغ الانتقال إلى بدل الهدي كما توهمه بعض الطلبة سم ( قوله أقرب محل الخ ) انظر لو استوى إليه محلان
أحدهما من الحل والآخر من الحرم سم أقول الأقرب أنه يتعين ما هو من الحرم خروجا من خلاف من منع
النقل إلى الحل مطلقا . ( قوله لا يتعين الخ ) أي وإن أفهمت عبارته خلافه نهاية ومغني ( قوله هنا ) أي
فيما إذا كان الحصر في الحل ( النقل كما ذكر ) أي إلى الحل بشرطه وإلى الحرم مطلقا قول المتن ( إنما
يحصل التحلل بالذبح ) لقوله تعالى : * ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) * وبلوغه محله نحره نهاية ومغني
قول المتن ( بالذبح ونية التحلل الخ ) ظاهره عدم توقف التحلل على تفرقة اللحم وإن وجبت م ر اه . سم
قول المتن ( ونية التحلل ) وكيفيتها أن ينوي خروجه عن الاحرام مغني . ( قوله فاحتاج ) أي الذبح ( قوله
وفارقت الخ ) أي نية التحلل حيث اشترطت هنا ( قوله بوقوعه ) أي الخروج ( قوله فهي ) أي الخروج
والتأنيث باعتبار المضاف ( قوله بخلافه ) أي التحلل ( هنا ) أي في الحصر ( قوله وهو ) أي الذبح ( يقبل
الصرف ) استئناف بياني اعترض بين المعطوف والمعطوف عليه ( قوله وهو المشهور ) إلى قوله وبه فارق
في النهاية والمغني إلا قوله فإن قلت إلى المتن وقوله حيث عذر وقوله بالنقد إلى المتن ( قوله لأنه ركن الخ ) أي
بخلاف المبيت والرمي فيسقطان وإن أمكنا . ( قوله وبعدم الخ ) عطف على بأن جعل الخ ( قوله لما لم يكن ) أي
لم يوجد هنا ( إلا بواحد ) أي تحلل واحد فالأولى حذف الباء قول المتن ( فإن فقد ) بالبناء للفاعل أو المفعول مغني
( قوله حسا ) أي كأن لم يجد ثمنه مغني ( قوله أو شرعا ) أي كأن احتاج إليه أو إلى ثمنه أو وجده غاليا نهاية ومغني
أي بزيادة لها وقع فيما يظهر قياسا على ما مر من شراء الزاد والراحلة بزيادة تافهة على ثمن المثل ع ش .
( قوله كغيره ) أي من الدماء الواجبة على المحرم نهاية ومغني ( قول : المتن وأنه طعام ) ظاهره أنه يجب تقديم
تفرقته على الحلق ( قوله مع الحلق الخ ) الأولى حذفه ( قوله والنية ) أي المقارنة للطعام والحلق ( قوله
حواشي الشرواني — صفحة 206
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٢٠٦