Skip to main content

حواشي الشرواني — Page 457

Contributors:

P.457
الرملي سم أقول ويفيده أيضا كلام الشارح وإلا لم يكن الخ ويصرح بذلك قول النهاية ولو صام في شوال قضاء أو نذرا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب لا سيما من فاته رمضان وصام عنه شوالا لأنه لم يصدق عليه المعنى المتقدم اه‍ وفي المغني ما يوافقه ( قوله غيرها ) صفة ستة والضمير لستة شوال ( قوله يحصل له ثواب الدهر ) أي نفلا ( قوله ستة غيرها ) أي غير ستة شوال و ( قوله كذلك ) أي مع رمضان كل سنة ( قوله يحصله الخ ) أي ثواب صيام الدهر نفلا بلا مضاعفة ( قوله كصيامه نفلا ) هلا كان كصيام خمسة أسداسه فرضا وسدسه نفلا سم وتقدم عنه وعن ع ش ما يقتضيه ( قوله وقضية ) إلى قوله إلا فيمن الخ في المغني وإلى قوله ولو فاته في النهاية . ( قوله لأنه يلزمه القضاء فورا ) قد يقال هذا لا يمنع ندبها وحصولها في ضمن القضاء الفوري فيثاب عليها إذا قصدها أيضا أو أطلق وكذا يقال بالأولى إذا كان فطر رمضان بعذر وما يأتي عن الجمع يمكن حمله على أن المراد أنه يكره تقديم التطوع على قضاء رمضان فلا ينافي حصوله منه سم وفي النهاية والمغني ما يوافقه قال الرشيدي يعني يحصل له أصل سنة الصوم من حيث كونه ستة شوال وإن لم يحصل له الثواب الكامل اه‍ ( قوله أي من غير تعد ) أي أما مع التعدي فيحرم لوجوب القضاء فورا والتطوع ينافيه أي استقلالا سم ( قوله سن له صوم ست من ذي القعدة ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي واعترض عليه فيه بأنه لا يأتي على ما اعتمده كغيره من أن الصوم في شوال لقضاء أو غيره يحصل به ما نواه مع ستة شوال أيضا وقد يجاب بحمل ما أفتى به على ما إذا صرف الصوم فيه عن سنته بخلاف ما إذا قصدها أيضا أو أطلق ويحتمل أن مراده أن الأكمل ذلك لا يقال لا يصدق على حصول ستة شوال إذا قصدها أو أطلق قوله في الحديث أتبعه ستا من شوال لأن ذكر التبعية إنما هو باعتبار من صام رمضان في زمنه لا مطلقا سم وفي النهاية مثله إلا قوله ويحتمل الخ ( قوله لا من فاته صوم راتب الخ ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولا يخفى أن قضيته بل صريحه أن من فاته صوم يوم الخميس والاثنين سن له قضاؤها وهو ظاهر لكنه أفتى بأنه لا يسن وهو مناف لافتائه الأول فينبغي الاخذ بإفتائه الأول سم ونهاية ( قوله وتتابعها عقب العيد أفضل ) أي تحصل السنة بصومها متفرقة ولكن تتابعها واتصالها بيوم العيد أفضل نهاية ( قوله عقب العيد ) كذا في المغني والنهاية ( قوله على أنه لا يؤثر الخ ) يظهر أن مراد المخالف أن اعتقاد المندوب واجبا محظور في