Skip to main content

حواشي الشرواني — Page 415

Contributors:

P.415
ذلك فعليه بمراجعة الحاشية سم بصري وقوله الأول لعل صوابه الثاني وإلا فلا ينسجم مع الحاصل الآتي في كلامه وعبارة الكردي على بأفضل عند قول شرحه ولا يضر الاغماء والسكر الذي لم يتعد به إن أفاق لحظة في النهار نصها أما إذا تعدى به فيأثم ويبطل صومه ويلزمه القضاء وإن كان في لحظة من النهار وكذا إن شرب دواء مزيلا للعقل ليلا تعديا فإن كان لحاجة فهو كالاغماء فإن استغرق النهار بطل صومه ولزمه القضاء ولا إثم وإن لم يستغرق زوال عقله النهار صح صومه ولا قضاء وأما الجنون من غير تسبب فيه فمتى طرأ في لحظة من النهار أو في جميعه بطل صومه ولا قضاء ولا إثم عليه هذا ملخص ما اعتمده الشارح أولا في التحفة ملخصا له من شرح العباب له ثم اضطرب كلامه اضطرابا عجيبا وتناقض تناقضا غريبا وقد بينت ذلك في الأصل وأوضحته بما لم أعلم من سبقني إليه اه‍ ( قوله إن شرب الدواء ) أي ليلا مع زوال التمييز سم وكردي ( قوله والسكر وقوله والاغماء ) أي مع التعدي في الأول وعدمه في الثاني كما يفيده كلامه الآتي آنفا وحملا لهما على ما هو الغالب فيهما ( قوله ليلا ) الأولى تأخيره عن الاغماء ليظهر رجوعه لكل من الثلاثة المذكورة ( قوله إن استغرقت ) أي زوال التمييز بشرب الدواء والسكر والاغماء ( قوله أثم في السكر ) قضيته أن الكلام في سكر تعدى به مع ظهور أن ما لم يتعد به كذلك في البطلان ووجوب القضاء كالاغماء فهلا قال وأثم في السكر إن تعدى به ليبقى ما لم يتعد به داخلا في عبارته وظاهر عبارته أن التسبب في الاغماء لغير حاجة لا إثم فيه سم وقوله ظاهر عبارته الخ فيه نظر فإن قول الشارح الآتي فإن كان متعديا بطل الصوم وأثم صريح في الاثم ( قوله في الكل ) أي في شرب الدواء لحاجة أو غيرها والسكر والاغماء ( قوله وإن وجد واحد منها الخ ) شامل للاغماء وفيه نظر ظاهر إذ لا وجه للبطلان بوجوده في بعض النهار ولو متعديا بل ظاهر إطلاقهم عدم الاثم حينئذ أيضا وهو متجه حيث لم يكن مع التعدي ما يفوت صلاة حضرت أو يورث ضررا بل لا وجه أيضا للبطلان في شرب الدواء والمسكر ولو تعديا فيهما إذا لم يزل بهما العقل الحقيقي بل التمييز كما هو صريح عبارته ووجدا في بعض النهار فقط إذ الفرض أن تناولهما كان ليلا سم وقوله وهو متجه الخ فيه ما مر آنفا ثم رأيت ما يأتي عن الكردي في حاشية قول الشارح وعدم صحته في الأول ( قوله منها ) أي زوال التمييز بالدواء والاغماء والسكر ( قوله فإن كان متعديا به بطل الصوم الخ ) هذا لا يأتي في شرب الدواء لحاجة لأن الحاجة تمنع التعدي سم ولك دفعه بما هو الظاهر من حمل التعدي في شرب الدواء على ما كان لغير حاجة وغير التعدي فيه على ضده ( قوله وقول المتولي وغيره المتداوي الخ ) أي فيما إذا استغرق زوال عقله جميع النهار كردي على بأفضل ( قوله لا في عدم القضاء ) ليتأمل مع قوله الآتي ولا قضاء ولا إثم بصري . ( قوله وفي المجموع زوال العقل الخ ) أي التمييز