تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواشي الشرواني — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
فلم يتم الحول وللمستحقين حق في المال اه‍ ( قوله إلا السنة الأولى ) أي وأما في غيرها فالواجب أقل من عشرين سم ( قوله فلا يجب ) أي نصف الدينار ( قوله الاخراج الخ ) مقول القول ( قوله بل الملك الخ ) أي ملك المالك عن قدر الزكاة ( زال ) أي بتمام الحول ( ثم رجع ) أي بالاخراج من غير النصاب ( قوله وكان هذا ) أي قول المجموع ( قوله عشرون ) كذا بالواو ولعله اسم كان مؤخرا سم ( قوله قول البغوي الخ ) أي المبني على القول الثاني الآتي . ( قوله قال ) أي القمولي ( قوله عليه ) أي على قول البغوي ( قوله أن لا يجب ) أي نصف الدينار ( قوله لاستحقاق المستحقين جزأه منها ) أي فيتأخر ابتداء الحول الثاني إلى الاخراج فلا يصدق أنه يخرج للسنة الثانية التي تدخل بتمام الأولى ما ذكر سم ( قوله ونظر الخ ) بتخفيف العين و ( قوله لما مر الخ ) صلته ( قوله فقال هنا ) أي في مسألة المتن و ( قوله لا فرق الخ ) أي في كون واجب غير السنة الأولى أقل من عشرين ( قوله ونفيهم الخ ) عطف على كلام البغوي الخ ( قوله الخلاف فيه ) أي في وجود الفرق بين الاخراجين ( قوله وأخذ الشراح الخ ) ) ما ذكر يؤخذ من أصل الروضة بصري ( قوله منه ) أي من كلام البغوي الخ ( قوله على ما تقرر ) أي قبيل قول المتن فيخرج الخ ( قوله وكلام المجموع الخ ) عط ف على كلام البغوي الخ . ( قوله أنه يتعين الخ ) خبر قوله والجواب الخ ( قوله حمل الأول ) أي قول البغوي وما وافقه أي قول ابن الرفعة وغيره و ( قوله على ما إذا الخ ) متعلق بالحمل وجرى على هذا النهاية والمغني إلا أنهما سكتا عن قوله بشرطه كما تقدم ( قوله وذلك ) أي تعين ما ذكر ( قوله المقتضى الخ ) أي آخر الحول لأنه وقت الوجوب ( قوله وأما الثاني فلانه إذا كان الخ ) قد يرد عليه أن مسألة المتن لبيان إخراج واجب ما استقر من الأجرة بخصوصها ولهذا اقتصر النهاية والمغني على الأول . ( قوله فلا يتعلق ) أي الواجب ( قوله فلا ينقص ) أي المجموع ( قوله زكاة فوق قسطه ) بإضافة كل من الزكاة والفوق أي زكاة القدر الزائد على قسط الحول الأول من الأجرة أي كأن عجل فيه زكاة أربعين و ( قوله لم يجزئ ) أي تعجيل زكاة ذلك القدر الزائد وهو الربع الثاني . ( قوله لأن الحول لم ينعقد الخ ) أي لأنه لم يستقر ملك المؤجر عليه وقد يقال إن الاستقرار كما صرحوا به شرط للزوم الاخراج دون أصل الوجوب وإلا لما وجب إخراج زكاة الربع الثاني مثلا لسنتين ( قوله كعشرين الخ ) مثال للدون أي كما لو أخرج زكاة عشرين وقسط الحول الأول خمسة