آكد من الخنثى نهاية ومغني قول المتن ويقول ( بسم الله الخ ) ويسن أن يزيد من الدعاء ما يناسب الحال
مغني ونهاية أي كاللهم افتح أبواب السماء لروحه وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع له في قبره ع ش ( قوله
الذي يدخله ) أي وإن تعدد ع ش ( قوله أي أدفنك ) يمكن تعلق الظرفين به سم ( قوله وفي رواية سنة
الخ ) قد يقال وعليها فينبغي الجمع بينهما بأن يقول وعلى ملة رسول الله وعلى سنة رسول الله وهو أكمل أو على ملة
رسول الله وسنته . و ( قوله وفي أخرى زيادة وبالله ) لم يبين الشارح محلها والذي عليه العمل ذكرها إثر باسم
الله فليحرر جميع ما ذكر بصري عبارة العباب وشرحه بسم الله وبالله وعلى ملة أو سنة رسول الله ( ص )
اه وفيها إشارة إلى كيفية الجمع بأن يقول وعلى ملة وسنة رسول الله وتصريح بمحل بالله قول المتن
( ولا يفرش تحته شئ ) قال البغوي لا بأس بأن يبسط تحت جنبه شئ لأنه جعل في قبره ( ص ) قطيفة
حمراء وأجاب الأصحاب بأن ذلك لم يكن صادرا عن جل الصحابة ولا برضاهم وإنما فعله شقران كراهية أن يلبسها
أحد بعده ( ص ) وفي الاستيعاب أن تلك القطيفة أخرجت قبل أن يحال التراب مغني ونهاية قال
ع ش قوله م ر وفي الاستيعاب الخ معتمد اه ( قوله ولا يوضع ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل وإلى
المتن في النهاية . ( قوله بكسر الميم ) وجمعها مخاد بفتحها سميت بذلك لأنها آلة لوضع الخد عليها نهاية ومغني
( قوله أي يكره ذلك ) ظاهره الاقتصار على الكراهة وإن كان من التركة وفي الوارث قاصر ولعله غير مراد
سم ( قوله لما فيه من إضاعة المال ) أي بل يوضع بدلها حجر أو لبنة ويفضى بخده إليه أو إلى التراب كما مرت
الإشارة إليه مغني ونهاية ( قوله فإن أخرجت من الفرش ) أي وهو الصواب مغني ( قوله وكان قائله غفل عن
قول الشاعر الخ ) أي وعن نص النحاة على جواز مثله في المتون وقد ذكره صاحب الألفية بقوله وهي أي الواو
انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله وعن تمثيلهم لذلك بقوله تعالى * ( والذين تبوءوا الدار والايمان ) * أي
وألفوا الايمان سم ( قوله عطف العيون الخ ) بالجر بدل من قول الشاعر ويحتمل نصبه بنزع الخافض
أي بعطف الخ و ( قوله المتعذر ) صفته . و ( قوله إضمارا الخ ) مفعول له للعطف أو حال من فاعله المحذوف قول
المتن ( في تابوت ) أي أو نحوه من كل ما يحول بينه وبين الأرض ع ش ( قوله لأنه بدعة ) إلى قوله فإن لم
يوص في النهاية والمغني إلا قوله بل لا يبعد إلى وتنفذ ( قوله بتخفيف التحتية ) أي وسكون الدال مغني ( قوله
بكسر أوله الخ ) وهو أفصح من فتحه وحكى فيه الضم أيضا نهاية ( قوله أو تهري الخ ) أي الميت بحريق أو
لدغ نهاية ومغني وذلك معطوف على كون الدفن الخ ( قوله أو كان امرأة الخ ) أي كما قاله المتولي لئلا يمسها
الأجانب عند الدفن وغيره مغني ونهاية قال سم وعقب شرح الروض ما قاله المتولي بقوله فيه نظر اه
( قوله بل لا يبعد وجوبه الخ ) أقره ع ش . ( قوله وتنفذ الخ ) عبارة النهاية والمغني ولا تنفذ وصيته به إلا
في هذه الحالة اه أي حالة وجود المصلحة كالصور المذكورة في المتن والشرح ( قوله إن رضوا ) يتأمل
مع إطلاقهم الآتي في الفرائض في مؤن التجهيز وتصريحهم بالحنوط مع أنه من المندوبات بصري أقول
تقدم في شرح والحنوط مستحب ما يندفع به المتأمل راجعه ( قوله بما كره ) أي فيما إذا كان لغير عذر . قول
المتن ( ويجوز الدفن الخ ) أي للمسلم أما موتى أهل الذمة فسيأتي إن شاء الله تعالى في الجزية أن الإمام
يمنعهم من إظهار جنائزهم نهاية ومغني ( قوله بلا كراهة ) كذا في النهاية والمغني ( قوله لما صح الخ )
حواشي الشرواني — صفحة 194
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص١٩٤