ع ش : قوله : لكن رده جمع الخ معتمد اه ، وقال الرشيدي : قوله م ر : وبأن النذر بنحو لله مناجاة الخ قضيته
أنه لو لم يذكر لفظ لله أبطل وأنه لو أتى بلفظ لله في نحو العتق لا يبطل ، كأن قال عبدي حر لله ثم رأيت في الامداد
عقب ما قاله الشارح م ر هنا ما لفظه وقد يرد بأن قوله لله ليس بشرط فأي فرق بين علي كذا ونحو عبدي
حر ولفلان كذا بعد موتي اه . . ( قوله لأنه لا يشترط ذكر لله ) قد يجاب بأنه يتضمنه سم وقد يرد بأن نحو
العتق يتضمنه كذلك فأي فرق بينهما ، . ( قوله فنحو نذرت لزيد الخ ) أي بدون لفظ لله ، . ( قوله وليس مثله ) أي
مثل التلفظ بالنذر وما عطف عليه . قول المتن : ( والبكاء ) أي وإن كان من خوف الآخرة نهاية ومغني . قول المتن :
( والنفخ ) أي من أنف أو فم نهاية ومغني . قول المتن : ( إن ظهر به حرفان ) أي أو حرف مفهم كما هو ظاهر من
قوله السابق تبطل بحرفين أو حرف مفهم سم عبارة الرشيدي أي أو حرف مفهم أو ممدود كما يفيده صنيع
غيره كالبهجة اه . . ( قوله لما مر ) وهو قوله : وخرج بالنطق الصوت الخ كردي وعبارة ع ش أي من أنها
لا تبطل بدون حرفين أو حرف مفهم اه . . ( قوله عرفا ) كذا في النهاية والمغني . ( قوله كالكلمتين والثلاث )
وسيذكر في الصوم أنهم ضبطوا القليل بثلاث كلمات وأربع ، وقال القليوبي : والمعتمد عدم البطلان بالستة
ودونها والبطلان بما زاد عليها كردي عبارة شيخنا وضبط القليل عرفا بست كلمات عرفية فأقل أخذا من
قصة ذي اليدين والكثير عرفا بأكثر منها اه ، ويأتي عن سم وع ش ما يوافقه . . ( قوله ثم ) أي في المضر .
( قوله هنا ) أي في غير المضر . ( قوله ولا يضبط ) إلى قول المتن : أو جهل في النهاية والمغني . ( قوله ولا يضبط )
الأولى التأنيث . ( قوله بالكلمة عند النحاة الخ ) أي من أنها لفظ وضع لمعنى مفرد وعلى عدم الضبط بما ذكر
يدخل اللفظ المهمل إذا تركب من حرفين ع ش . ( قوله كالناسي ) أي الآتي آنفا . ( قوله كأن سلم فيها
الخ ) ولو سلم إمامه فسلم معه ثم سلم الامام ثانيا فقال له المأموم : قد سلمت قبل هذا فقال الامام كنت ناسيا لم
تبطل صلاة واحد منهما أما الامام فلان كلامه بعد فراغ صلاته ، وأما المأموم فلانه يظن أن الصلاة قد فرغت
فهو غير عالم بأنه في الصلاة لكن يسن له سجود السهو ثم يسلم لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة شيخنا
ومغني ونهاية . ( قوله ثم تكلم قليلا الخ ) قال سم : وقد اشتملت قصة ذي اليدين على إتيانه بست كلمات
فيضبط بها الكلام اليسير انتهى ، ولعله عد أقصرت الصلاة كلمتين وأم نسيت كذلك ويا رسول الله كذلك
ع ش . . ( قوله في قصة ذي اليدين ) واسمه الخرباق بن عمرو السلمي بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء
المهملة فباء موحدة وألف وقاف لقب بذلك لطول يديه ع ش . . ( قوله فلا يعذر به ) أي فإنه كنسيان
نجاسة نحو ثوبه ولو ظن بطلان صلاته بكلامه ساهيا ثم تكلم يسيرا عمدا لم تبطل نهاية ومغني ، قال ع ش : وهو
ظاهر حيث لم يحصل من مجموعهما كلام كثير متوال وإلا بطلت لأنه لا يتقاعد عن الكثير سهوا وهو مبطل
اه . قول المتن : ( أو جهل تحريمه ) خرج به ما لو علمه وجهل كونه مبطلا فتبطل به كما لو علم تحريم شرب الخمر
دون إيجابه الحد فإنه يحد إذ حقه بعد العلم بالتحريم الكف نهاية ومغني . . ( قوله أي ما أتى ) إلى قوله : وقول
أصل الروضة في المغني واعتمده ع ش وشيخنا . ( قوله أي ما أتى به فيها وإن علم الخ ) يؤخذ من ذلك بالأولى
صحة صلاة نحو المبلغ والفاتح بقصد التبليغ والفتح فقط الجاهل بامتناع ذلك وإن علم بامتناع جنس الكلام سم
على حج ، وقوله : نحو المبلغ أي كالامام الذي يرفع صوته بالتكبير لاعلام المأمومين فقط ، وقوله : بقصد
التبليغ أي وإن لم يحتج إليه بأن سمع المأمومون صوت الامام ع ش . وفي البجيرمي عن الأطفيحي وزاد سم
على ذلك في شرحه على الغاية : بل ينبغي صحة صلاة نحو المبلغ حينئذ وإن لم يقرب عهده بالاسلام ولا نشأ بعيدا عن
العلماء لمزيد خفاء ذلك اه . ( قوله وإن علم تحريم جنسه ) فلو قال لامامه اقعد أو قم وجهل تحريم ذلك
حواشي الشرواني — صفحة 140
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص١٤٠