Skip to main content

حواشي الشرواني — Page 505

Contributors:

P.505
به وبالخطأ معا لبطلان تقليد الأول بقول من هو أرجح منه في الأولى وبقطع القاطع في الثانية فلو كان الأول أيضا في الثانية قطع بان الصواب ما ذكره ولم يكن الثاني أعلم لو يؤثر فإن لم يبن الصواب مقارنا بطلت صلاته وان بان له الصواب عن قرب نهاية ومغنى وقولهما ولو قال مجتهد لمقلد الخ في سم بعد ذكره عن الروض ما نصه قال في شرحه وخرج بقوله وهو فس صلاة ما لو قاله قبلها فالظاهر أن حكمه كما مر اه‍ أي من التخيير وفيه نظر لأنه إذا وجب الاخذ بقوله في الصلاة فحارجها أولى ويفارق ما مر ليس هناك دعوى أحد المجتهدين الخطأ على الاخر ولا دعوى الخطأ مطلقا انهى وعقبه الكردي بقوله لكن الذي اعتمده الشارح والجمال الرملي وغيرهما موافقة شيخ الاسلام فراجع الأصل آن أردته اه‍ ( قوله كما مر ) أي في المتن ( قوله لأن الاجتهاد ) إلى قوله وقيل في النهاية والمعنى ( قوله والتعليل الخ ) وهو عدم نقض اجتهاد باجتهاد آخر كردي