Skip to main content

الشرح الكبير — Page 562

Contributors:

P.562
قتلهما دفعة واحدة أقرع بين السيدين فمن وقعت له القرعة اقتص وسقط حق الآخر وان عفا عن القصاص أو عفا سيد القتيل الأول إلى مال تعلق برقبة العبد وللثاني ان يقتص لأن تعلق المال بالرقبة لا يسقط حق القصاص كما لو جنى العبد المرهون فإن قتله الآخر سقط حق الأول من القيمة لأنه لم يبق محل يتعلق به وان عفا الثاني تعلقت قيمة القتيل الثاني برقبته أيضا ويباع فيهما ويقسم ثمنه على قدر القيمتين ولم يقدم الأول بالقيمة كما قدمناه بالقصاص لأن القصاص لأن يتبعض بينهما والقيمة يمكن تبعيضها ، فإن قيل فحق الأول أسبق قلنا لا يراعى السبق كما لو أتلف أموالا لجماعة واحدا بعد واحد ( فصل ) فإن قتل العبد عبدا بين شريكين كان لهما القصاص والعفو فإن عفا أحدهما سقط القصاص وينتقل حقهما إلى القيمة لأن القصاص لا يتبعض فإن قتل عبدين لرجل واحد فله ان يقتص منه لأحدهما أيهما كان وسقط حقه من الاخر وله ان يعفو عنه إلى مال وتتعلق قيمتهما جميعا برقبته