تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
( مسألة ) ( وان سلمه إليه السيد فأبى ولي الجناية الجناية قبوله وقال بعه أنت وادفع ثمنه إلي فهل يلزم السيد ذلك ؟ على روايتين ) ( إحداهما ) لا يلزمه لأنه إذا سلم العبد فقد أدى المحل الذي تعلق الحق به ، ولان حق المجني عليه لا يتعلق بأكثر من الرقبة ، وقد أدها . ( والثانية ) يلزمه لأن الجناية تقتضي وجوب أرشها وأرشها هو قيمة العبد ( مسألة ) ( وان جنى عمدا فعفا الولي على القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضا السيد ؟ على روايتين ) ( إحداهما ) لا يملكه لأنه إذا لم يملكه بالجناية فلان لا يملكه بالعفو أولى ، ولأنه أحد من عليه قصاص فلا يملك بالعفو كالحر ولأنه إذا عفا عن القصاص انتقل حقه إلى المال فصار كالجاني جناية موجبة للمال ( والثانية ) إنه يملكه لأنه مملوك استحق اتلافه فاستحق ابقاء على ملكه كعبده الجاني عليه ( فصل ) قال أبو طالب سمعت أبا عبد الله يقول إذا أمر غلامه فجنى فعليه ما جنى ، وإن كان أكثر من ثمنه ، وان قطع يد حر فعليه يد الحر ، وإن كان ثمنه أقل وان أمره سيده أن يجرح رجلا فما جنى فعليه قيمة جناية ، وإن كان أكثر من ثمنه ، وان قطع يد حر لأنه بأمره وكان علي وأبو هريرة يقولان إذا أمر عبده أن يقتل فإنما هو سوطه يقتل الولي ويحبس العبد ، وقال أحمد بن بهز ثنا حماد بن سلمة ثنا قتادة عن حلاس ان عليا قال : إذا أمر الرجل عبده فقل إنما هو